تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 47

مساهمون:

ص٤٧
( والتغريب نفيه عن مصره إلى آخر عاما ) ( 1 ) روى الكافي ( في آخر نفي زانية ، 19 من حدوده ) « عن مثنّى الحنّاط ، عن الصّادق عليه السّلام : سألته عن الزاني إذا جلد الحدّ ؟ قال : ينفى من الأرض إلى بلدة يكون فيها سنة » . و ( في آخر باب الرّجم والجلد ، 2 من حدوده ) « عن محمّد بن قيس ، عن أبي - جعفر عليه السّلام قضى أمير المؤمنين عليه السّلام - إلى - وقضى في البكر والبكرة إذا زنيا جلد مائة ونفي سنة في غير مصرهما ، وهما اللَّذان قد أملكا ولم يدخلا بها » . وروى العيّاشيّ ( في 97 من أخبار تفسير سورة مائدته ) « عن الصّادق عليه السّلام إذا زنى الرّجل يجلد وينبغي للإمام أن ينفيه من الأرض الَّتي جلد فيها إلى غيرها سنة » . قال الشّارح : « مع صدق اسم الغربة » قلت : التغريب لفظ الفقهاء وليس في خبر ففي الأخبار الثلاثة المتقدّمة لفظ النّفي وكذا في خبر الحلبيّ ، عن الصّادق عليه السّلام المروي في أوّل نفي زاني الكافي « النفي من بلدة إلى بلدة وقد نفى عليّ عليه السّلام رجلين من الكوفة إلى البصرة » . وفي خبر أبي بصير المروي في 3 منه « عنه عليه السّلام : سألته عن الزّاني ينفى ؟ فقال : نعم من الَّتي جلد فيها إلى غيرها » . ( والجز حلق الرأس أجمع ) ( 2 ) [ دون غيره كاللَّحية ] قلت : الظاهر أنّ قول المصنّف « أجمع » إشارة إلى قول المفيد « إذا زنى الرّجل وقد أملك بامرأة وكان زناه قبل أن يدخل بها جزّت ناصيته وجلد - إلخ » وبجزّ الناصية عبّر الدّيلميّ ، وبجزّ الشعر عبّر النهاية واستنادهم إلى خبر حنان ، والحلق ورد في خبر عليّ بن - جعفر ، وأمّا حلق اللَّحية فحرام ، وهو من المثلة فكيف يحتمل ، وكيف كان فقد عرفت في عنوان « ورابعها الجلد - إلخ » أنّه ذهب إليه المفيد وتبعه الدّيلميّ ولم يتبعه الشّيخ عليه إلَّا في نهايته ، ويدلّ عليه ما رواه الفقيه ( في 36 من أخبار باب ما أحلّ اللَّه تعالى من النكاح ) والتهذيب ( في 174 من زيادات نكاحه ) « عن عليّ -
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 47 | الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )