ذكره لقوله بعد « وكذا لو أتلف المسلم عليه » .
( وكذا لو أتلف المسلم عليه خمرا ، أو آلة لهو مع استتاره )
( 1 ) وأمّا ما رواه التّهذيب ( في 5 من جنايات حيوانه ) « عن مسمع عن الصّادق عليه السّلام - في خبر - ورفع إليه - أي إلى أمير المؤمنين عليه السّلام - رجل كسر بربطا فأبطله » فمحمول على إظهاره .
( ويضمن الغاصب قيمة الكلب السوقيّة بخلاف الجاني ما لم ينقص عن المقدّر الشرعي )
( 2 ) ذكر أوّلا دية إتلاف كلب الصيد والغنم والحائط والزّرع وذكر هنا حكم غصبها فجعل القيمة السوقيّة لها في غصبها ما لم ينقص عن المقدّر وإلَّا فالمقدّر ، حيث إنّ الغاصب يضمن أعلى القيم وما قال عكس ما مرّ عن الإسكافي في السّلوقيّ .
( ويضمن صاحب الماشية جنايتها ليلا لا نهارا ومنهم من اعتبر التفريط )
( 3 ) روى التّهذيب ( في آخر الجنايات على حيوانه ) « عن السّكونيّ ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ عليه السّلام قال : كان عليّ عليه السّلام لا يضمّن ما أفسدت البهائم نهارا ويقول : على صاحب الزّرع حفظ زرعه وكان يضمّن ما أفسدت البهائم ليلا ، قلت : ومضمون الخبر جناية الحيوان ، لا عليه كما لفظ بابه ثمّ قوله » عن عليّ عليه السّلام « زائد كما لا يخفى .
وروى الكافي ( في 3 من باب أنّ الإمامة عهد من اللَّه تعالى ) « عن معاوية بن عمّار ، عن الصّادق عليه السّلام - في خبر - فلم يلبث داود أن ورد عليه رجلان يختصمان في الغنم والكرم فأوحى اللَّه تعالى إلى داود أن اجمع ولدك فمن قضى بهذه القضيّة فأصاب فهو وصيّك من بعدك فجمع داود عليه السّلام ولده ، فلمّا أن قصّ عليه الخصمان ، قال سليمان : يا صاحب الكرم متى دخلت غنم هذا الرّجل كرمك ؟
قال : دخلته ليلا ، قال : قد قضيت عليك يا صاحب الغنم بأولاد غنمك وأصوافها في عامك هذا ، ثمّ قال له داود : فكيف لم تقض برقاب الغنم وقد قوّم ذلك علماء