تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 490

مساهمون:

ص٤٩٠
( ولو تعيب بفعله فلمالكه الأرش ) ( 1 ) ولو كان تعيّبه بحدّ يكون إبقاؤه عسرا عليه ، فيكون كما لو أتلفه بالتذكية بقاعدة « لا ضرار » .
( أمّا ما لا يقع عليه الذكاة ) ( ففي كلب الصيد أربعون درهما ، وفي كلب الغنم كبش ، وقيل : عشرون درهما ، وفي كلب الحائط عشرون درهما ، وفي كلب الزرع قفيز من طعام ، ولا تقدير فيما عداها ، ولا ضمان على قاتلها ) ( 2 ) روى الكافي ( في 7 من باب ما يصاب من البهائم ، 55 من دياته ) « عن الوليد ابن صبيح ، عن الصّادق عليه السّلام في دية الكلب السّلوقي أربعون درهما ، أمر النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله أن يديه لبني جذيمة » ورواه التّهذيب في 6 من الجنايات على حيوانه ، ورواه الخصال بدون ذيله « أمر - إلخ » بلفظ « دية كلب الصيد السّلوقي » . وفي 8 « عن أبي بصير ، عن أحدهما عليهما السّلام قال : في دية الكلب السّلوقي أربعون درهما جعل ذلك النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله ، ودية كلب الغنم كبش ، ودية كلب الزرع جريب من برّ ، ودية كلب الأهل قفيز من تراب لأهله » ورواه التّهذيب في 7 ممّا مرّ . وفي 9 « عن السّكونيّ ، عن الصّادق عليه السّلام ، عن أمير المؤمنين عليه السّلام في من قتل كلب الصيد قال : يقوّمه وكذلك البازي وكذلك كلب الغنم ، وكذلك كلب الحائط » . ورواه التّهذيب ( في 8 ممّا مرّ ) - ثمّ في 4 من نوادر ديات الفقيه « وفي رواية ابن فضّال ، عن بعض أصحابه ، عن الصّادق عليه السّلام دية كلب الصيد أربعون درهما ودية كلب الماشية عشرون درهما ودية الكلب الذي ليس للصيد ولا للماشية زبيل من تراب على القاتل أن يعطى وعلى صاحبه أن يقبل » . وروى تفسير العيّاشيّ ( في 15 من أخبار سورة يوسف ) « عن ابن حصين ، عن الرّضا عليه السّلام قال : كانت الدّراهم عشرين درهما وهي قيمة كلب الصيد - الخبر » . قلت : قوله : « كانت الدّراهم » أي دراهم شروا يوسف بها ، وروى مثله في كون ثمن يوسف عشرين درهما في 11 « عن رجل ، عن الصّادق عليه السّلام » ولكن