( ولو قتل قبل التكفير في العمد خرجت الكفّارات الثلاث من ماله ان كان له مال ) . )
( 1 ) ما قاله فرع ثبوت الكفّارة على من يقاد « 1 » وهو غير معلوم . قال في المبسوط :
« في الناس من قال قاتل العمد إنّما تجب عليه الكفّارة إذا أخذت منه الدّية ، فأمّا إذا قتل قودا فلا كفّارة عليه وهو الذي يقتضيه مذهبنا » وتبعه الحليّ واستدلّ عليه بأنّ من جملة الكفّارة الصّوم ، فإذا قتل من يصوم عنه ؟ وهو المفهوم من المفيد والقاضي وابن حمزة فقال الأوّل في مقنعته : « وكفّارة قتل العمد إذا أدّى القاتل الدّية عتق رقبة وصيام شهرين متتابعين وإطعام ستّين مسكينا » وقال القاضي : « فإن لم يقيدوه لصاحبه ، كان عليه بعد التوبة الكفّارة » وقال ابن حمزة بجميع الكفّارات الثلاث على واحد إذا قتل مؤمنا متعمّدا وأسلم نفسه من وليّ الدّم فعفا عنه أو أخذ منه الدّية « وصرّح به ابن زهرة ، وهو المفهوم من الكافي ( في 2 من 3 من دياته ) صحيحا » عن عبد اللَّه بن سنان ، وابن بكير ، عن الصّادق عليه السّلام - في خبر - فان عفوا عنه فلم يقتلوه أعطاهم الدّية وأعتق نسمة وصام شهرين متتابعين وأطعم ستّين مسكينا توبة إلى اللَّه عزّ وجلّ « . ورواه التّهذيب في 38 ممّا يأتي مثله سندا ومتنا ، ورواه في 30 عن محمّد بن سنان - في نسخة - وعن ابن سنان فقط ، ( وفي 3 ) أيضا صحيحا » عن ابن سنان ، عنه عليه السّلام - في خبر - فان عفوا عنه أعطاهم الدّية وأعتق رقبة وصام شهرين متتابعين وتصدّق على ستّين مسكينا « وروى الفقيه في 18 من تحريم دمائه » عن الصّادق عليه السّلام : سألته عمّن قتل متعمّدا هل له توبة ؟ فقال : لا حتّى يؤدّي ديته إلى أهله ويعتق رقبة ويصوم شهرين متتابعين . ويستغفر اللَّه عزّ وجلّ - الخبر « ، وفي مقنعه » وقيل لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : رجل قتل رجلا متعمّدا ؟ فقال : جزاؤه جهنّم ، فقيل : له توبة ؟ قال : نعم يصوم شهرين متتابعين ويطعم ستّين مسكينا ويعتق رقبة ويؤدّي ديته - الخبر « . ونسخة » محمّد بن سنان « غلط .
هامش
« 1 » الظاهر مراد المصنف أن قتل لا بقصاص ، مثلا قتل بحرق أو غرق أو هدم أو قتله غير وليّ الدم . ( الغفاري )