شيء ، ويشهد شاهدين » .
وأمّا ضامن الجريرة فروى التّهذيب ( في آخر بيّنات قتله ) « عن محمّد بن مسلم ، عن الصّادق عليه السّلام : من لجأ إلى قوم فأقرّوا بولايته كان لهم ميراثه وعليهم معقلته » .
وروى الكافي « عن عمر بن يزيد ، عن الصّادق عليه السّلام - في خبر - » فإذا أعتق ( أي العبد ) مملوكا ممّا اكتسب سوى الفريضة لمن يكون ولاء المعتق ؟ قال : يذهب فيوالي من أحبّ فإذا ضمن جريرته وعقله كان مولاه وورثه » .
و « عن سليمان بن خالد ، عن الصّادق عليه السّلام : سألته عن مملوك أعتق سائبة ؟
قال : يتولَّى من شاء وعلى من تولَّاه جريرته وله ميراثه - الخبر » .
و « عن هشام بن سالم ، عنه عليه السّلام : إذا والى الرّجل الرّجل فله ميراثه وعليه معقلته » ، ورواه التّهذيب بلفظ « إذا ولي الرّجل الرّجل - الخبر » وهو الصحيح .
وروى التّهذيب « عن أبي عبيدة ، عنه عليه السّلام : سألته عن رجل أسلم فتوالى إلى رجل من المسلمين ؟ قال : إن ضمن عقله وجنايته ورثه ، وكان مولاه » .
و « عن سليمان بن خالد عن الصّادق عليه السّلام عن مملوك عتق سائبة قال تولى من شاء وعلى من تولَّاه جريرته وله ميراثه » .
وأمّا الامام فمرّ في آخر خبر سلمة بن كهيل في عنوان قبل هذا « فإن لم يكن لفلان بن فلان قرابة من أهل الموصل ولا يكون من أهلها وكان مبطلا فردّه إليّ مع رسولي فلان بن فلان فأنا وليّه والمؤدّي عنه » .
وروى التّهذيب ( في 16 ممّا مرّ ) « عن يونس ، عمّن رواه ، عن أحدهما عليهما السّلام - في خبر - : فإن لم يكن له عاقلة فعلى الوالي من بيت المال » .
( ولا تعقل العاقلة عمدا )
( 1 ) روى الكافي ( في آخر عاقلته ، 53 من دياته ) « عن أبي بصير ، عن الباقر عليه السّلام : لا يضمن العاقلة عمدا ولا إقرارا ولا صلحا » ورواه التّهذيب في 10 من باب بيّنات قتله .