تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 480

مساهمون:

ص٤٨٠
في ذلك « وهذا من الشّيخ في غاية الغرابة ، وقال في نهايته وأمّا دية قتل الخطأ فإنّها تلزم العاقلة الَّذين يرثون دية القاتل أن لو قتل ولا يلزم من لا يرث من ديته شيئا على حال » . وأمّا العمودان فلا دليل على خروج الآباء مطلقا ، ولا الأبناء في الرّجال وأمّا النساء فلا ، ففي خبر محمّد بن قيس « عن الباقر عليه السّلام : قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في امرأة أعتقت رجلا واشترطت ولاءه ، ولها ابن فألحق ولاءه بعصبتها الَّذين يعقلون عنه دون ولدها » . وخبر يعقوب بن شعيب « عن الصّادق عليه السّلام : سألته عن امرأة أعتقت مملوكا ثمّ ماتت ؟ قال : يرجع الولاء إلى بني أبيها » . وخبر أبي ولَّاد الحنّاط « عنه عليه السّلام : سألته عن رجل أعتق جارية صغيرة لم تدرك ، وكانت امّه قبل أن تموت سألته أن يعتق عنها رقبة من مالها ، فاشتراها فأعتقها بعد ما ماتت امّه ، لمن يكون ولاء المعتق ؟ فقال : يكون ولاؤها لأقرباء امّه من قبل أبيها ، ويكون نفقتها عليهم حتّى تدرك وتستغني ؟ قال : ولا يكون للَّذي أعتقها عن أمّه من ولائها شيء » رواها التّهذيب في الثلث الأخير بالرّقم 157 من عتقه ، ووجهه أنّ الولد غالبا من غير عشيرة الأمّ وبني أبيها . وأمّا عدم كون المرأة من العاقلة فيدلّ عليه خبر الأحول « عن الصّادق عليه السّلام : إنّ المرأة ليس عليها معقلة وذلك على الرّجال » .
( ومع عدم القرابة فالمعتق ، ثمّ ضامن الجريرة ، ثمّ الامام ) ( 1 ) أمّا المعتق فروى الكافي ( في 2 من 62 من مواريثه ) « عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السّلام : من مات وليس له وارث من قرابته ولا مولى عتاقة قد ضمن جريرته فما له من الأنفال » ورواه الفقيه في أوّل ميراث من لا وارث له . وما رواه الفقيه « عن أبي الرّبيع سئل أبو عبد اللَّه عليه السّلام عن السائبة فقال هو الرّجل يعتق غلامه ثمّ يقول : اذهب حيث شئت ليس لي في ميراثك شيء ولا على جريرتك