فان فلان بن فلان - وحليته كذا وكذا - قتل رجلا من المسلمين خطأ فذكر أنّه من أهل الموصل وأنّ له بها قرابة وأهل بيت - إلى - فإن كان منهم رجل يرثه له سهم في الكتاب لا يحجبه عن ميراثه أحد من قرابته فألزمه الدّية وخذه بها نجوما في ثلاث سنين . فإن لم يكن له من قرابته أحد له سهم في الكتاب وكانوا قرابته سواء في النسب وكان له قرابة من قبل أبيه وامّه في النسب سواء ففض الدّية على قرابته من قبل أبيه وعلى قرابته من قبل امّه من الرّجال المدركين المسلمين ثمّ اجعل على قرابته من قبل أبيه ثلثي الدّية واجعل على قرابته من قبل امّه ثلث الدّية وإن لم يكن له قرابة من قبل أبيه ففضّ الدّية على قرابته من قبل امّه من الرجال المدركين المسلمين ، ثمّ خذهم بها واستأدهم الدّية في ثلاث سنين فإن لم يكن له قرابة من قبل امّه ولا قرابة من قبل أبيه ففض الدّية على أهل الموصل ممّن ولد بها ونشأ ولا تدخلنّ فيهم غيرهم من أهل البلد ، ثمّ استأد ذلك منهم في ثلاث سنين في كلّ سنة نجما حتّى تستوفيه إن شاء اللَّه ، وإن لم يكن لفلان بن فلان قرابة من أهل الموصل ولا يكون من أهلها وكان مبطلا فردّه إليّ مع رسولي فلان بن فلان فأنا وليّه والمؤدّي عنه ولا أبطل دم امرئ مسلم « . ورواه الفقيه في أوّل عاقلته ، والتّهذيب في 15 ممّا يأتي .
وفي 3 « عن أبي بصير سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل قتل رجلا تعمّدا ثمّ هرب القاتل فلم يقدر عليه ، قال : إنّ كان له مال أخذت الدّية من ماله وإلَّا فمن الأقرب فالأقرب ، فإن لم يكن له قرابة ودّاه الإمام فإنّه لا يبطل دم امرئ مسلم » .
ورواه التّهذيب في 11 من البيّنات على القتل ، بدون « فإن - إلى - الامام » .
ورواه الفقيه في أوّل باب ما جاء فيمن قتل ثمّ فرّ عن أبي جعفر عليه السّلام بلفظ خبر التّهذيب الثاني .
وروى التّهذيب ( في 12 ممّا مرّ ) « عن ابن أبي نصر ، عن أبي جعفر عليه السّلام في رجل قتل رجلا عمدا ثمّ فرّ فلم يقدر عليه حتّى مات ؟ قال : إن كان له مال
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 477
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص٤٧٧