تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 475

مساهمون:

ص٤٧٥
وهو بلا معنى . وفي 15 « عن عبد اللَّه بن سنان ، عنه عليه السّلام في رجل قطع رأس الميّت ؟ قال : عليه الدّية لأنّ حرمته ميّتا كحرمته وهو حيّ » . وفي 16 « عن محمّد بن سنان ، عمّن أخبره ، عنه عليه السّلام : سألته عن رجل قطع رأس رجل ميّت ؟ قال : عليه الدّية فإنّ حرمته ميّتا كحرمته وهو حيّ » قلت : والظاهر أنّ الأصل فيه وفي خبر محمّد بن سنان المتقدّم عن الكافي واحد وسقط من الأوّل « عليه الدّية » ، واختلاف لفظيّ يسير غير هذا لا أثر له . وفي 17 « عن عبد اللَّه بن مسكان ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في رجل قطع رأس الميّت قال : عليه الدّية لأنّ حرمته ميّتا كحرمته وهو حيّ » قلت : الأصل فيه وفي خبر عبد اللَّه بن سنان المتقدّم واحد لاتّحاد متنهما وفي طريق الأوّل ابن أبي نجران ومحمّد بن سنان ، عن عبد اللَّه ذلك وهذا طريقه « ابن أبي نجران ، عن محمّد بن سنان ، عن عبد اللَّه » هذا ، نقل الأوّل عن كتاب محمّد بن عليّ بن محبوب ، وهذا عن كتاب الحسين بن سعيد والأصل في الاختلاف هما . والفقيه جعله خبر ابن مسكان فقال : ( في 3 ممّا مرّ ) « وفي رواية عبد اللَّه ابن مسكان ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في رجل قطع رأس الميّت ؟ قال : عليه الدّية لأنّ حرمته ميّتا كحرمته وهو حيّ » وكيف كان فقال التّهذيب : حملناه على أنّ المراد بالدّية فيها دية الجنين واستشهد بخبر الحسين بن خالد . قلت : وحمله وجيه دون حمل الفقيه فإنّه روى خبر الحسين بن خالد في بابه ثمّ قال : « وفي نوادر محمّد بن أبي عمير أنّ الصّادق عليه السّلام قال : قطع رأس الميّت أشدّ من قطع رأس الحيّ » ثمّ قال وفي رواية عبد اللَّه بن مسكان - إلى آخر ما مرّ . ثمّ قال : « هذا الحديثان غير مختلفين لانّ كلّ واحد منهما في حال متى قطع رأس رجل ميّت وكان ممّن أراد قتله في حياته فعليه الدّية ومتى لم يرد قتله في حياته فعليه مائة دينار دية الجنين » فان حمله بلا شاهد ويردّه غير خبر الحسين بن خالد