تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 474

مساهمون:

ص٤٧٤
فسله كيف صار عليه مائة دينار ؟ فقال عليه السّلام : في النطفة عشرون وفي العلقة عشرون وفي المضغة عشرون وفي العظم عشرون ، وفي اللَّحم عشرون « ثمّ أنشأناه خلقا آخر » وهذا هو ميّت بمنزلته قبل أن ينفخ فيه الرّوح في بطن امّه جنينا ، فأخبره بالجواب فأعجبهم ذلك وقالوا : ارجع إليه فسله الدّنانير لمن هي ؟ لورثته أم لا ؟ فقال عليه السّلام : ليس لورثته فيها شيء إنّما هذا شيء أتي إليه في بدنه بعد موته ، يحجّ بها عنه أو يتصدّق بها عنه أو يصيّر في سبيل من سبل الخير - الخبر « ورواه التّهذيب في 10 ممّا مرّ . وأمّا أخبار أخر في منكريّة العمل فمنها ما رواه الكافي ( في 2 ممّا مرّ ) « عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن غير واحد من أصحابنا ، عن الصّادق عليه السّلام : قطع رأس الميّت أشدّ من قطع رأس الحيّ » - ورواه التّهذيب في 11 ممّا مرّ . وفي 3 « عن محمّد بن سنان ، عمّن أخبره ، عنه عليه السّلام قلت : رجل قطع رأس ميّت ، فقال : حرمة الميّت كحرمة الحيّ » . وروى التّهذيب ( في 12 ممّا مرّ ) « عن ابن أبي عمير ، وصفوان قالا : قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام : أبي اللَّه أن يظنّ بالمؤمن إلَّا خيرا ، كسرك عظامه حيّا وميّتا سواء » . وفي 13 « عن مسمع كردين ، عنه عليه السّلام : سألته عن رجل كسر عظم ميّت ، فقال : حرمته ميّتا أعظم من حرمته وهو حيّ » . وقال التّهذيب ( بعد نقل ما مرّ ) : « إنّ المراد كون الميّت كالحيّ في استحقاق العقاب في هتكه واستحقاق ديته وإن لم يكن تامّة » ثمّ روى في 14 « عن إسحاق بن عمّار ، عن الصّادق عليه السّلام قلت : ميّت قطع رأسه ، قال : عليه الدّية ، قلت : فمن يأخذ ديته ؟ قال : الامام هذا اللَّه ، وإن قطعت يمينه أو شيء من جوارحه فعليه الأرش للإمام « ورواه الفقيه في آخر ما مرّ . قلت : إمّا قوله : « عليه الدّية » محرّف « على القاطع الدّية » وإمّا الأصل في « ميّت قطع رأسه » « ميّت قطع رأسه رجل » ، وإلَّا لصار المعنى على الميّت الدّية
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 474 | الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )