وأمّا قوله : « وتجب الكفّارة مع المباشرة » فليس به نصّ خاصّ ، وإنّما استندوا فيه إلى عمومات كفّارة القتل .
وأمّا قوله : « وفي أعضائه وجراحاته فبالنسبة إلى ديته » فيدلّ عليه ما مرّ في آخر الخبر الأوّل من قوله : « وقضى في دية جراح الجنين من حساب المائة على ما تكون من جراح الذّكر والأنثى الرّجل والمرأة كاملة ، وجعل له في قصاص جراحته ومعقلته على قدر ديته وهي مائة دينار » .
وأمّا قوله : « ويرثه وارث المال الأقرب فالأقرب » فمقتضى أصول الإرث ومرّ خبر أبي عبيدة في ذلك .
وروى التّهذيب ( في 15 من حوامله ) « عن عليّ بن رئاب ، عن الصّادق عليه السّلام في امرأة شربت دواء وهي حامل لتطرح ولدها - إلى أن قال - فان عليها ديته تسلَّمها إلى أبيه - إلى - قلت : فهي لا ترث من ولدها من ديته ؟ قال : لا لأنّها قتلته » .
وروى الكافي ( في 14 ممّا مرّ ) « عن سماعة ، عن الصّادق عليه السّلام : سألته عن الرّجل ضرب ابنته وهي حبلى فأسقطت سقطا ميّتا ، فاستعدى زوج المرأة عليه ، فقالت المرأة لزوجها : إن كان لهذا السّقط دية ولي فيها ميراث فإنّ ميراثي منه لأبي ؟ فقال :
يجوز لأبيها ما وهبت له « . ورواه الفقيه في 8 ممّا مرّ ، والتّهذيب في 19 ممّا مرّ ثمّ روى ( التّهذيب ) » عن سليمان بن خالد مثله وقال « يؤدّي أبوها إلى زوجها ثلثي دية السقط » قلت : ولعلّ الزّيادة من الرّواة . فإن كان للجنين إخوة فلأمّه السدس ، وأمّا ما قاله من « أنّ اعتبار قيمة الأمّ عند الجناية » فلأنّه وقت ضمانه ، وأمّا عدم كفاية وقت الإجهاض لأنّها بالاجهاض تصير معيوبة فتحطَّ من قيمتها ، وأمّا ما قاله من الفصل في ديته بين العمد وشبهه والخطأ فلأنّه يرجع فيه إلى عمومات أخبار قتل الإنسان .
( وفي قطع رأس الميّت المسلم الحرّ مائة دينار ، وفي شجاجه و )