تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 469

مساهمون:

ص٤٦٩
وأمّا قوله « ولو كان مملوكا فعشر قيمة الأمّ المملوكة » فروى الكافي ( في 5 من دية جنينه ، عن أبي سيّار ، عن الصّادق عليه السّلام في رجل قتل جنين أمة لقوم في بطنها ، فقال : إن كان مات في بطنها بعد ما ضربها فعليه نصف عشر قيمة امّه ، وإن كان ضربها فألقته حيّا فمات فإنّ عليه عشر قيمة امّه « ورواه التّهذيب في 18 من أخبار حوامله ، عن مسمع عنه عليه السّلام ، ولا تنافي فأبو سيّار مسمع بن عبد الملك . وأمّا رواية الفقيه له في 7 من أخبار دية نطفته فتحريف ولا بدّ أنّه رأى في أصل نقل عنه « عن أبي سيّار » كما عرفته من الكافي فقرأه « عن ابن سنان » فجعله عبد اللَّه بن سنان . ومن الغريب أنّ الوافي نقل الخبر ( في باب دية جنينه ) عن الثلاثة بلفظ « عن مسمع » . وأمّا الوسائل فنقله عن الكافي والفقيه كما نقلنا ، وأمّا عن التّهذيب فقال : رواه بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن مسمع وبإسناده عن ابن محبوب عن أبي سيّار ، ولم أقف على غير إسناده عن ابن محبوب ، وفيه « عن مسمع » فإن كان له إسناد آخر ولمّا أقف عليه فلا يبعد أنّه بدّل ، وكيف كان فترى أنّه مشتمل على تفصيل لم أقف على من أفتى به سوى أنّ ظاهر الكافي والفقيه العمل به ، وأمّا التّهذيب وإن رواه ولكن روى ( في 23 ممّا مرّ أيضا ) « عن السّكونيّ » عن الصادق عليه السّلام في جنين الأمة عشر ثمنها » . وأمّا قوله « ولا كفّارة هنا » فلأنّ الكفّارة إنّما في قتل الحيّ وهذا لم يلجه الرّوح لكن يأتي في قطع رأس الميّت الذي ديته دية جنين لم ينفخ فيه الرّوح مائة في خبر الحسين بن خالد « أنّ كفّارته عتق رقبة أو صيام شهرين أو صدقة على ستّين مسكينا » . وأمّا قوله « ولو ولجته الرّوح فدية كاملة للذّكر ونصف للأنثى ومع الاشتباه فنصف الدّيتين » فيدلّ عليه الخبر الأوّل ممّا مرّ من كتاب ديات أمير - المؤمنين عليه السّلام مع اختلاف الثلاثة في نقله ، والخبر الثاني خبر ابن مسكان .
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 469 | الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )