وفي 7 « عن السكونيّ ، عن الصّادق عليه السّلام : قضى النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله في جنين الهلاليّة حيث رميت بالحجر فألقت ما في بطنها غرّة عبد أو أمة » ورواه التّهذيب في 11 ممّا مرّ .
وفي 8 « عن عبد اللَّه بن سنان ، عن رجل ، عن أبي جعفر عليه السّلام قلت له : الرّجل يضرب المرأة ، فتطرح النطفة قال : عليه عشرون دينارا ، فان كانت علقة فعليه أربعون دينارا ، وإن كانت مضغة فعليه ستّون دينارا ، وإن كان عظما فعليه الدّية » .
وفي 11 « عن يونس الشيبانيّ قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : فإن خرج في النطفة قطرة دم ؟ قال : القطرة عشر النطفة ، فيها اثنان وعشرون دينارا ، قلت : فإن قطرت قطرتين ؟ قال : أربعة وعشرون دينارا ، قلت : فإن قطرت بثلاث ؟ قال : فستّة وعشرون دينارا ، قلت : فأربع ؟ قال : فثمانية وعشرون دينارا ، وفي خمس ثلاثون ، وما زاد على النصف فعلى حساب ذلك حتّى تصير علقة ، فإذا صارت علقة ففيها أربعون ، فقال له أبو شبل - وأخبرنا أبو شبل قال : حضرت يونس وأبو عبد اللَّه عليه السّلام يخبره بالدّيات ، قال : قلت : فإنّ النطفة خرجت متخضخضة بالدّم ، قال : فقال لي : فقد علقت إن كان دما صافيا ففيها أربعون دينارا وإن كان دما أسود فلا شيء عليه إلَّا التعزير لأنّه ما كان من دم صاف فذلك للولد ، وما كان من دم أسود فذلك من الجوف . قال أبو شبل : فإنّ العلقة صار فيها شبه العرق من لحم ؟ قال : اثنان وأربعون ، العشر ، قال : قلت : فإنّ عشر أربعين أربعة ؟ فقال : لا إنّما هو عشر المضغة لأنّه إنّما ذهب عشرها فكلَّما زادت زيد حتّى تبلغ الستّين - إلى - قلت : فإذا وكزها فسقط الصبيّ ولا يدرى أحيّ كان أم لا ؟ قال : هيهات يا أبا شبل إذا مضت الخمسة الأشهر فقد صارت فيه الحياة وقد استوجب الدّية » . ورواه التّهذيب ( في 7 من حوامله ) ، قلت : إسناد الكافي فيه « صالح بن عقبة ، عن يونس الشيباني » وليس دأبه الأخذ من كتب من لم يكن من مشايخه مثل الفقيه والتهذيب إلَّا أنّه إذا ذكر في خبر قبل إسنادا إلى رجل ، يقتصر في الخبر الذي بعده إذا كان بإسناده
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 465
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص٤٦٥