امّه - الخبر » .
وفي آخره « عن الحسين بن خالد قال : سئل أبو عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل قطع رأس رجل ميّت - إلى أن قال - : فسألت عن ذلك أبا الحسن عليه السّلام فقال : صدق أبو عبد اللَّه عليه السّلام هكذا قال رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله ، قلت : فمن قطع رأس ميّت أو شقّ بطنه أو فعل به ما يكون فيه اجتياح نفس الحيّ فعليه دية النفس كاملة ، فقال : لا ولكن ديته دية الجنين في بطن امّه قبل أن ينشأ فيه الرّوح وذلك مائة دينار - الخبر » .
ويدلّ عليه أيضا ما رواه إرشاد المفيد في فصل ما قضى عليه السّلام في إمارته مرفوعا « فقال : قضى عليه السّلام في رجل ضرب امرأة فألقت علقة أنّ عليه ديتها أربعين دينارا وتلا عليه السّلام * ( « ولَقَدْ خَلَقْنَا الإِنْسانَ مِنْ سُلالَةٍ مِنْ طِينٍ ، ثُمَّ جَعَلْناه ُ نُطْفَةً فِي قَرارٍ مَكِينٍ ، ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً ، فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً ، فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظاماً ، فَكَسَوْنَا الْعِظامَ لَحْماً ، ثُمَّ أَنْشَأْناه ُ خَلْقاً آخَرَ ، فَتَبارَكَ أللهُ أَحْسَنُ الْخالِقِينَ » ) * ثمّ قال في النطفة عشرون دينارا ، وفي العلقة أربعون دينارا ، وفي المضغة ستّون دينارا ، وفي العظم قبل أن يستوي خلقه ثمانون دينارا وفي الصورة قبل أن تلجه الرّوح مائة دينار فإذا ولجتها الرّوح كان فيها ألف دينار » .
وقال الشارح : « ومستند التفصيل أخبار كثيرة منها صحيحة محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السّلام » .
قلت : هي غير دالَّة على التفصيل فإنّه الذي رواه الكافي ( في 10 ممّا مرّ ) والتّهذيب ( في 5 ممّا مرّ ) « عنه ، عنه عليه السّلام : سألته عن الرّجل يضرب المرأة فتطرح النطفة ؟ فقال : عليه عشرون دينارا ، فقلت : يضربها فتطرح العلقة ؟ فقال : عليه أربعون دينارا ، قلت : فيضربها فتطرح المضغة ؟ قال : عليه ستّون دينارا ، قلت :
فيضربها وقد صار له عظم ؟ فقال : عليه الدّية كاملة ، وبهذا قضى أمير المؤمنين عليه السّلام إلى أن قال - قلت : فما صفة خلقة إذا كان عظما ؟ فقال : إذا كان عظما شقّ له السمع والبصر ورتّبت جوارحه ، فإذا كان كذلك فإنّ فيه الدّية كاملة ، فالتفصيل تضمّن
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 462
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص٤٦٢