تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 463

مساهمون:

ص٤٦٣
أنّ فيه إذا صار عظما ثمانين ، وهذا دلّ في موضعين على أنّ في العظم الدّية كاملة . واستدلّ المختلف للتفصيل أيضا بعد اختياره له فقال : « لنا ما رواه عبد اللَّه ابن سنان في الصحيح عن الصّادق عليه السّلام - إلى أن قال - فإذا تمّ الجنين كان له مائة دينار » . و « عن سليمان بن صالح ، عن الصّادق عليه السّلام في العظم ثمانون دينارا فإذا اكتسى اللَّحم فمائة دينار ، ثمّ هي مائة حتّى يستهلّ ، فإذا استهل فالدّية كاملة » . وكذا في حديث أبي جرير القمّيّ عن الصّادق عليه السّلام . قلت : أمّا ما قاله من صحيح عبد اللَّه بن سنان فوهم فإنّ الأصل فيه إنّما هو خبر ابن مسكان المتقدّم عن الكافي وسنده ليس بصحيح فإنّ سند الكافي فيه « عليّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس أو غيره ، عن ابن مسكان ، عنه عليه السّلام » . ورواه التّهذيب في أوّل باب حوامله بإسناده « عن عليّ بن إبراهيم ، عن العبيديّ ، عن يونس ، عن عبد اللَّه بن مسكان ، عمّن ذكره ، عنه عليه السّلام » ففي كلّ منهما إرسال والظاهر أصحيّة ما في التّهذيب حيث إنّ ابن مسكان قالوا : لم يرو عنه عليه السّلام إلَّا قليلا . وأمّا ما قاله من خبر سليمان بن صالح وقد رواه الكافي ( في 9 ممّا مرّ ) والفقيه ( في أوّل باب دية النطفة ) والتّهذيب ( في 2 ممّا مرّ ) - وصدره « في النطفة عشرون دينارا ، وفي العلقة أربعون دينارا ، وفي المضغة ستّون دينارا » - فكيف ينطبق على التفصيل ومن التفصيل أنّه مع كونه جنينا إذا أنشئ فيه الرّوح يكون الدّية فيه تامّة قبل تولَّده وهو تضمّن أنّه مائة حتّى يستهلّ . وأمّا خبر أبي جرير الذي قال فرواه التّهذيب ( في 4 ممّا مرّ ) عن العبد الصالح عليه السّلام : سألته عن النطفة ما فيها من الدّية - إلى أن قال - ففي النطفة أربعون دينارا وفي العلقة ستّون دينارا وفي المضغة ثمانون دينارا ، فإذا اكتسى العظام ففيه مائة
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 463 | الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )