تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 459

مساهمون:

ص٤٥٩
رجل مسلم قتل رجلا مسلما فلم يكن للمقتول أولياء من المسلمين إلَّا أولياء من أهل الذّمّة من قرابته ، فقال : على الإمام أن يعرض على قرابته من أهل بيته الإسلام فمن أسلم منهم فهو وليّه ، يدفع القاتل إليه فإن شاء قتل وإن شاء عفا ، وإن شاء أخذ الدّية ، فإن لم يسلم أحد كان الإمام وليّ أمره فإن شاء قتل وإن شاء أخذ الدّية يجعلها في بيت مال المسلمين - إلى أن قال - قلت : فإن عفا عنه الإمام ؟ فقال : إنّما هو حقّ جميع المسلمين ، وإنّما على الإمام أن يقتل أو يأخذ الدّية وليس له أن يعفو « . ورواه الفقيه في 11 من قوده ، والتّهذيب في 12 ممّا مرّ ، ومن الخبرين يظهر أنّه كان على المصنّف أن يقول » عن القصاص والدّية « لا » ولا الدّية « فإن قيل : إنّ مراده أنّ في العمد لا يجوز العفو عن القصاص وفي الخطأ عن الدّية قلنا : لا يصحّ ذلك لأنّ له العفو عن القصاص بالدّية ، واستشكل في الخبر الحليّ ولا غرو
( الرّابع في التوابع وهي أربعة : )
( الأوّل في دية الجنين ) ( في النطفة إذا استقرّت في الرّحم عشرون دينارا ، ويكفى مجرّد الإلقاء في الرّحم ، ولو أفزعه فعزل فعشرة دنانير ، وفي العلقة أربعون دينارا ، وفي المضغة ستّون دينارا ، وفي العظم ثمانون ، وفي التامّ الخلقة قبل ولوج الرّوح مائة دينار ذكرا كان أو أنثى ولو كان ذمّيّا فثمانون درهما ، ولو كان مملوكا فعشر قيمة الأمّ المملوكة ، ولا كفّارة هنا ، ولو ولجته الرّوح فدية كاملة للذّكر ، ونصف للأنثى ، ومع الاشتباه نصف الدّيتين بأن تموت المرأة ويموت معها مع علم سبق الحياة ، وتجب الكفّارة مع المباشرة وفي أعضائه وجراحاته بالنسبة ويرثه وارث المال الأقرب فالأقرب ، وتعتبر قيمة الأمّ عند الجناية لا الإجهاض ، وهي في مال الجاني ان كان عمدا أو شبيها وإلَّا ففي مال العاقلة ) ( 1 ) هو المشهور : ذهب إليه القمّيّ في تفسيره والمفيد والمقنع ، والمرتضى والدّيلميّ والحلبيّ والقاضي وابن حمزة والحلَّي والشّيخ .