تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 461

مساهمون:

ص٤٦١
طرحته أيضا في مثل ذلك ، ثمّ للعظم ثمانين دينارا إذا طرحته المرأة ، ثمّ للجنين أيضا مائة دينار إذا طرقهم عدوّ فأسقطن النّساء في مثل هذا ، وأوجب على النّساء ذلك من جهة المعقلة مثل ذلك ، فإذا ولد المولود واستهلّ - وهو البكاء - فبيّتوهم فقتلوا الصبيان ففيهم ألف دينار للذّكر ، وللأنثى على مثل هذا الحساب على خمسمائة دينار « مع اختلاف لفظيّ يسير بينهما ، وليس فيهما أيضا ما يأتي من الوافي رأسا ، ونقله الوسائل في 9 من ديات أعضائه عن الكافي كما نقلناه وجعل الفقيه والتهذيب مثله ، ونقله الوافي في باب رواية كتاب عليّ عليه السّلام بلفظ الفقيه والتّهذيب وجعله مشتركا بين الثلاثة وإنّما قال : « إنّ جملة « وذلك ستّة أجزاء من الجنين » قبل « وأفتى » تفرّد به الكافي « . ورواه التّهذيب في 9 من » حوامله « مثل الكافي . وفي 2 منه « عن ابن مسكان ، عن الصّادق عليه السّلام : دية الجنين خمسة أجزاء خمس للنطفة عشرون دينارا ، وللعلقة خمسان : أربعون دينارا ، وللمضغة : ثلاثة أخماس : ستّون دينارا ، وللعظم أربعة أخماس : ثمانون دينارا ، فإذا تمّ الجنين كان له مائة دينار ، فإذا أنشىء فيه الروح فديته ألف دينار أو عشرة آلاف درهم إن كان ذكرا وإن كان أنثى فخمسمائة دينار ، وإن قتلت المرأة وهي حبلى فلم يدر أذكر كان ولدها أم أنثى فدية الولد نصفان نصف دية الذّكر ونصف دية الأنثى وديتها كاملة » ورواه التّهذيب في أوّل « حوامله » عنه عمّن ذكره عنه عليه السّلام . وما رواه الكافي ( في أوّل باب الرّجل يقطع رأس ميّت ، 41 من دياته ) « عن محمّد ابن صبّاح ، عن بعض أصحابنا قال : قال أتي الرّبيع أبا جعفر المنصور وهو خليفة في الطواف فقال له : مات فلان مولاك البارحة فقطع فلان مولاك رأسه بعد موته - إلى أن قال - فقال الصّادق عليه السّلام للرّبيع : اذهب فقل له عليه مائة دينار ، فأبلغه ذلك ، فقالوا له : فسله كيف صار عليه مائة دينار ؟ فقال عليه السّلام : في النطفة عشرون ، وفي العلقة عشرون ، وفي المضغة عشرون ، وفي العظم عشرون ، وفي اللَّحم عشرون ، * ( « ثُمَّ أَنْشَأْناه ُ خَلْقاً آخَرَ » ) * وهذا هو ميّت بمنزلته قبل أن ينفخ فيه الرّوح في بطن