فإذا أنفق في ذمّيّ أو عبد أخذ بالنسبة ، مثلا النافذة فيها مائة دينار ففي الذمّيّ ثمانية دنانير ، وفي العبد عشر قيمته « قلت : إنّما جعل المرأة كالرّجل لأنّ ما ذكر في هذا الفصل دية الوجه الَّتي قال : ودية النافذة ولم يبلغا الثلث فيستوي فيه الرّجل والمرأة الكاملان بالإسلام والحرّية ، ثمّ لما اقتصر في المثال على النافذة ودية النافذة مائة والمائة عشر دية كاملة فحيث إنّ دية الذّمّي ثمانمائة درهم وثمانمائة أربعة أخماس دية كاملة يصير دية الذّمّي في النافذة ثمانين درهما
( ثمانية دنانير )
( 1 ) بنسبتها إلى المائة .
( ومعنى الحكومة والأرش أن يقوم مملوكا تقديرا صحيحا وبالجناية ويؤخذ من الدّية بنسبته )
( 2 ) أمّا مورد الحكومة والأرش فما لم يذكر في الشّرع فيه دية معينة فروى الفقيه ( في 4 من باب ما يجب فيه الدّية ) « عن عبد اللَّه بن سنان ، عن الصادق عليه السّلام : دية اليد إذا قطعت خمسون من الإبل ، فما كان جروحا دون الاصطلام ف - » * ( يَحْكُمُ بِه ِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ ) * و * ( مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ أللهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْكافِرُونَ ) * « ، وحينئذ فاليد إن قطعت عيّن الشرع خمسين ، وأمّا لو أصابها شيء ليس فيه شيء معيّن فيفرض كون صاحب اليد عبدا فيقوّم صحيحا ومع تلك الجناية ، فيؤخذ نسبة ما بين القيمتين من الدّية ، فإذا صارت قيمته أقلّ بعشر مثلا يؤخذ عشر دية اليد .
( ومن لا وليّ له فالحاكم وليّه يقتص له من المتعمّد ، وقيل : ليس له العفو عن القصاص ولا الدّية )
( 3 ) روى التّهذيب ( في 11 من باب القضاء في اختلاف الأولياء ) صحيحا « عن أبي ولَّاد ، عن الصّادق عليه السّلام في الرّجل يقتل وليس له وليّ إلَّا الإمام : أنّه ليس للإمام أن يعفو وله أن يقتل أو يأخذ الدّية فيجعلها في بيت مال المسلمين لأنّ جناية المقتول كانت على الإمام ، وكذلك تكون ديته لإمام المسلمين » .
وروى الكافي ( في 49 من دياته ) صحيحا « عنه ، عنه عليه السّلام : سألته عن