خبره الطويل قبل قوله « وقضى عليه السّلام لا قود لرجل أصابه والده - » ، ورواه التّهذيب في 13 من أخبار ديات شجاجه ، وفي أواخر هذا الباب أيضا مثل الفقيه بالإسنادين .
قال الشارح بعد ما مرّ : « وهو مع ذلك يشكل بما لو كانت دية الطرف تقصر عن المائة كالأنملة إذا يلزم زيادة النافذة فيها على ديتها بل على دية الأنملتين حيث يشتمل الإصبع على ثلاث » قلت : المراد بالأطراف الأطراف الأوّليّة كاليد والرّجل وفي القاموس « الأطراف من البدن : اليدان والرّجلان والرّأس » وحينئذ فهي محمولة بما فيه كمال الدّية ولا يشمل ما ذكر .
وروى الكافي ( في عنوان الكفّ ) من خبر كتاب الدّيات : « وفي نافذتها إن لم تنسدّ خمس دية اليد مائة دينار » و ( في عنوان القدم ) « وفي نافذة فيها لا تنسدّ خمس دية الرّجل مائة دينار » كما أنّ ( في عنوان الخدّ ) « فان كانت نافذة في الخدّين كليهما فديتها مائة دينار » .
ولكون الطرف نفس الكفّ دون الساعد روى الكافي ( في عنوان الساعد ) « ودية نافذتها خمسون دينارا » كما أنّ الطرف نفس القدم دون الرّكبة ففي الكافي ( في عنوان الركبة ) « وفي نفوذها ربع دية كسرها : خمسون دينارا » ودون السّاق ، وفي الكافي ( في عنوان الساق ) « وفي نفوذها ربع دية كسرها : خمسون دينارا » وكذلك الأضلاع خارجة من الأطراف وحكم نافذتها أكثر ، ففي الكافي ( في آخر عنوان الأضلاع ) « فإن نفذت من الجانبين كليهما رمية أو طعنة فديتها أربعمائة دينار وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار » وبه أفتى الإسكافي .
( وكلّ ما ذكر من الدّينار فهو منسوب إلى صاحب الدّية التامّة والمرأة الكاملة وفي العبد والذمّي بنسبتهما إلى النفس ) . )
( 1 ) قال الشّارح : « كتب المصنّف في تفسير ذلك أنّ ما ذكر فيه لفظ الدّينار من الأبعاض كالنافذة والإحمرار والاخضرار فهو وجب للرّجل الكامل والمرأة الكاملة ،