تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 456

مساهمون:

ص٤٥٦
وأمّا الشّجاج فمختصّ بالرّأس والوجه ، ولذا غير الخبر الآتي تعبيره للرّأس والوجه مع تعبيره للبدن . وأمّا مساواة الوجه والرّأس في الدّية فروى الكافي ( في 4 من باب دية الجراحات والشجاج ، 35 من دياته ) « عن الحسن بن صالح الثّوريّ ، عن الصّادق عليه السّلام : سألته عن الموضحة في الرأس كما هي في الوجه ، فقال : الموضحة والشّجاج في الوجه والرّأس سواء في الدّية لأنّ الوجه من الرأس ، وليس الجراحات في الجسد كما هي في الرأس » ورواه الفقيه في 4 من باب دية جراحاته وشجاجه ، ورواه التّهذيب في 10 من ديات شجاجه . وروى التّهذيب ( في 22 ممّا مرّ ) « عن السّكونيّ ، عن الصّادق عليه السّلام ، عن النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله : أنّ الموضحة في الوجه والرأس سواء » . وروى الكافي ( في 8 ممّا مرّ ) « عن أبي بصير ، عنه عليه السّلام - في خبر - وفي السمحاق وهي الَّتي دون الموضحة خمسمائة درهم ، وفيها إذا كانت في الوجه ضعف الدّية على قدر الشين - الخبر » . وأمّا ما قاله من كون الجراح في البدن بنسبة دية العضو إلى الرّأس فإنّما ذكره الشيخ في الخلاف والنهاية وتبعه الحليّ ، وأمّا المفيد والدّيلميّ فقالا : « إنّ في نقل عظام الأعضاء لفسادها مثل ما في نقل عظام الرأس » وعلى ما قالاه فلمّا كان في حارصة الرأس بعير - على المشهور - كما هو مفاد خبر منصور ففي حارصة اليد نصف . ( وفي النافذة في شيء من أطراف الرجل مائة دينار ) . ) ( 1 ) قال الشّارح : « على قول الشيخ وجماعة ولم نقف على مستنده » قلت : مستنده ما رواه الكافي ( في باب دية جراحاته ، 35 من دياته ) « عن يونس وابن فضّال عن الرّضا عليه السّلام قضى أمير المؤمنين عليه السّلام - إلى - وأفتى في النافذة إذا نفذت من رمح أو خنجر في شيء من الرجل في أطرافه فديتها عشر دية الرّجل مائة دينار » ورواه الفقيه بإسناده عن الطبيب ، عن الصّادق عن أمير المؤمنين عليهما السّلام في أواخر
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 456 | الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )