تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 455

مساهمون:

ص٤٥٥
( وفي احمرار الوجه بالجناية دينار ونصف ، وفي اخضراره ثلاثة دنانير ، وفي اسوداده ستة ، وفي البدن على النصف ) ( 1 ) قال الشارح : « والرّواية خالية عنها » قلت : خلوّها برواية الكافي والتّهذيب وأمّا برواية الفقيه فلا ، أمّا الأوّل فروى الكافي ( في عنوان « الخدّ » 38 على الأصحّ من دياته ) بعد ذكر ما في كتاب الدّيات المروي عن أمير المؤمنين عن الصّادق ، وعن الرّضا عليه السّلام ، عنه عليه السّلام « عن إسحاق بن عمّار ، عن الصّادق عليه السّلام : قضى عليّ عليه السّلام في اللَّطمة يسودّ أثرها في الوجه : إنّ أرشها ستّة دنانير ، فإن لم تسودّ واخضرّت فإنّ أرشها ثلاثة دنانير ، فان احمرّت ولم تخضرّ فإنّ أرشها دينار ونصف » رواه التّهذيب في 10 من أخبار باب قصاصه ، مثله ، وأمّا الخير فرواه في باب ما جاء في اللَّطمة تسودّ أو تخضر أو تحمر « وزاد بعد » دينار ونصف « » وفي البدن نصف ذلك » . وأمّا قول الشارح : « ولو قيل بالأرش مطلقا لضعف المستند إن لم يكن إجماع كان حسنا » فغير حسن ووجه قوله أنّ فهرست الشيخ قال بفطحيّة إسحاق توهّما كونه ابن عمّار الفطحيّ مع أنّه ابن غيره ، قد وثّقه النّجاشيّ وروى مدحه الكشّيّ ، وإسناد الكافي إليه حسن كالصحيح مع أنّ ما صحّ عن ابن محبوب صحيح لكونه من أصحاب الإجماع وهو الراوي عنه ، مع أنّ الصدوق في مقنعه والإسكافي نسباه إلى قضاء أمير المؤمنين عليه السّلام وما دام لم يكن عنده محقّقا لم يكونا يعبّرا بذلك ، لكن في أصل الخبر قال المفيد ، وتبعه المرتضى والدّيلميّ والحلبيّ وابن زهرة والحليّ قالوا « يكون ديته ثلاثة كالاخضرار » ، وأمّا الصدوق والشيخ والقاضي وابن حمزة فقالوا بالخبر ، وهو المفهوم من الكافي .
( ودية الشجاج في الوجه والرأس سواء ( لما تقرّر ) وفي البدن بنسبة دية العضو إلى الرأس ) ( 2 ) لو كان عبّر بدل « ودية الشجاج » « ودية الجراح » كان أحسن ، فإنّ الجراح يشمل الرأس والبدن .