تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 453

مساهمون:

ص٤٥٣
إنّ الأخبار بين تضمّن الثلث في كلّ منهما ، وبين ثلاث وثلاثين في كلّ منهما وقد مرّت في العنوان السابق ويزيد الجائفة بتفسير الثلث بثلاث وثلاثين في خبر أبي بصير الذي رواه التّهذيب في أوّل ديات شجاجه عن الصّادق عليه السّلام ، ففي آخره « وفي الجائفة ثلث الدّية ثلاث وثلاثون من الإبل ، وفي المأمومة ثلث الدّية » . ( وفي النافذة في الأنف ثلث الدّية ، فإن صلحت فخمس الدّية وفي أحد المنخرين عشر الدّية ) ( 1 ) قال الشارح : « إن صلحت وإلَّا فسدس الدية لأنّها على النصف فيهما والمستند كتاب ظريف » . قلت : المستند كتاب ديات أمير المؤمنين عليه السّلام وإنّما الصدوق رواه عن ظريف بإسناده ، عن الصّادق عليه السّلام عنه عليه السّلام وأمّا الكافي والتّهذيب فروياه عنه وعن يونس وابن فضّال عن الرّضا عليه السّلام عنه عليه السّلام روى الكافي ( في 38 من دياته ) خبر الدّيات عن ابن فضّال ويونس عن الرّضا عليه السّلام ، وعن أبي عمرو المتطبّب عن الصّادق عليه السّلام - إلى أن قال - في الأنف بعد ذكر حكم قطع روثته أي طرفه بالنصف « وإن نفذت فيه نافذة لا تنسدّ بسهم أو رمح فديته ثلاثمائة دينار ، وثلاثة وثلاثون دينارا ، وثلث دينار ، وإن كانت نافذة فبرأت والتأمت فديتها خمس دية روثة الأنف مائة دينار ، فما أصيب منه فعلى حساب ذلك ، وإن كانت نافذة في أحد المنخرين إلى الخيشوم وهو الحاجز بين المنخرين فديتها عشر دية روثة الأنف خمسون دينارا لانّه النصف وإن كانت نافذة في أحد المنخرين والخيشوم إلى المنخر الأخر فديتها ستّة وستّون دينارا وثلثا دينار » . ورواه الفقيه في دية جوارحه بالإسناد الثاني وفيه بعد « عشر دية روثة الأنف » « لأنّه النصف والحاجز بين المنخرين خمسون دينارا » والظاهر صحّة ما في الكافي بزيادة « والحاجز بين المنخرين » لكونه تكرارا وتقديم « خمسون دينارا » على « لانّه النصف » لكونه أنسب بسياق الكلام ، ورواه التّهذيب في آخر ديات شجاجه مثل الفقيه . ثمّ تعبير المصنّف وقرّره الشارح « فان صلحت فخمس الدية » ظاهر أنّ فيها