دون الموضحة خمسمائة درهم ، وفيها إذا كانت في الوجه ضعف الدّية على قدر الشين - الخبر » .
ويعارض حكم الدّامية مع تصديق السمحاق والموضحة والمنقّلة والمأمومة والجائفة ما رواه التهذيب ( في 10 من باب ديات أعضائه ) « عن العلاء بن فضيل ، عن الصّادق عليه السّلام - في خبر - والموضحة خمسة من الإبل ، والسمحاق أربعة من الإبل ، والدّامية صلح أو قصاص إذا كان عمدا كان دية أو قصاصا وإذا كان خطأ كان الدية ، والمنقّلة خمسة عشر ، والجائفة ثلث الدّية ، المأمومة ثلث الدية - الخبر » .
ثمّ الظاهر كون قوله « صلح أو قصاص » بعد « والدامية » أو قوله « كان دية أو قصاصا » بعد « عمدا » أحدهما زائد لئلَّا يحصل تكرار ، ولكن يمكن أنّه ليس فيه حكم الدّامية مخالفة لما مرّ من بعيرين أو بعير فيه ، بل هو مجمل وفي مقام آخر .
ثمّ بعد اختلاف الاخبار في الدّامية والحارصة كان على الاستبصار عقد باب لهما لكونهما من موضوعه .
وأمّا ما عن العمانيّ أنّ في المنقّلة عشرين من الإبل ، فلم نقف له على مستند .
ويدلّ على حكم الثالث كما قال ، ما رواه الفقيه ( في 2 من دية جراحاته ) « عن عبد اللَّه بن سنان ، عن الصادق عليه السّلام في الباضعة ثلاثة من الإبل » .
ويدلّ على ما قاله من الخمس في الموضحة مع زيادة حكم المأمومة والجائفة ما رواه الكافي ( في 2 ممّا مرّ ) « عن أبي الصبّاح ، وعن زيد الشحّام : سألنا أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الشجّة المأمومة ، فقال فيها ثلث الدّية ، وفي الجائفة ثلث الدّية ، وفي الموضحة خمس من الإبل » ورواه التّهذيب من ديات شجاجه .
ومثله ما رواه التّهذيب ( في 8 ممّا مرّ ) « عن معاوية بن وهب ، عنه عليه السّلام
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 450
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص٤٥٠