وإن كان نصف بصره حلف هو وحلف معه رجلان ، وإن كان ثلثي بصره حلف هو وحلف معه ثلاثة نفر ، وإن كان أربعة أخماس بصره حلف هو وحلف معه أربعة نفر ، وإن كان بصره كلَّه حلف هو وحلف معه خمسة نفر ، وكذلك القسامة كلَّها في الجروح ، وإن لم يكن للمصاب بصره من يحلف معه ضوعفت عليه الايمان ، إن كان سدس بصره حلف مرّة واحدة ، وإن كان ثلث بصره حلف مرّتين ، وإن كان أكثر - الخبر « . ورواه الفقيه في باب دية جوارح انسانه ، عن الطبيب ، عن الصّادق عليه السّلام عن أمير المؤمنين عليه السّلام ، مع اختلاف في الألفاظ ، وفي آخره » وإن كان بصره كلَّه حلف ستّ مرّات ثمّ يعطى ، وإن أبى أن يحلف لم يعط الا ما حلف عليه ووثق منه بصدق ، والوالي يستعين في ذلك بالسؤال والنظر والتثبّت في القصاص والحدود والقود « ورواه التّهذيب في آخر » ديات شجاجه « بالإسنادين مع اختلاف لفظيّ أيضا ، وفي الكلّ سقط وتحريف ، فأيّ معنى لقوله فيه » فإنّها تقاس ببيضة تربط على عينه المصابة « فان البيضة إنّما يمشي بها وينظر إليها بعينه الصحيحة تارة وعينه المصابة أخرى حتّى يعلم قدر نقص المصابة ، وأمّا العين فتغطَّي بخرقة لا ببيضة .
وأمّا قوله « ولو ادّعى نقصان إحديهما - إلخ » فروى الكافي ( في 6 من 32 ) « عن الحسن بن كثير ، عن أبيه قال : أصيبت عين رجل وهي قائمة ، فأمر أمير المؤمنين عليه السّلام فربطت عينه الصحيحة وأقام رجلا بحذاه بيده بيضة ، يقول هل تراها ؟ قال :
فجعل إذا قال : نعم تأخّر قليلا حتّى إذا خفيت عليه علَّم ذلك المكان ، قال : وعصبت عينه المصابة ويجعل الرّجل يتباعد وهو ينظر بعينه الصحيحة حتّى إذا خفيت عليه ، ثمّ قيس ما بينهما فأعطى الأرش على ذلك « . ورواه التّهذيب في 80 من ديات أعضائه .
وروى الكافي ( في 8 ممّا مرّ ) صحيحا « عن معاوية بن عمّار ، عن الصّادق عليه السّلام : سألته عن الرّجل يصاب في عينه فيذهب بعض بصره أيّ شيء يعطى ؟ قال
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 440
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص٤٤٠