تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 441

مساهمون:

ص٤٤١
تربط إحداهما ثمّ يوضع له بيضة ، ثمّ يقال له : انظر ، فما دام يدّعى أنّه يبصر موضعها حتّى إذا انتهى إلى موضع إن جازه قال : لا أبصره قرّبها حتّى يبصر ، ثمّ يعلَّم ذلك المكان ، ثمّ يقاس بذلك القياس من خلفه وعن يمينه وعن شماله ، فان جاء سواء ، وإلَّا قيل له : كذبت حتّى يصدق ، قال : قلت : أليس يؤمن ؟ قال : لا ولا كرامة ويصنع بالعين الأخرى مثل ذلك ، ثمّ يقاس ذلك على دية العين « . ورواه التّهذيب في 79 ممّا مرّ ، وفيه » سألته عن الرّجل يضرب في اذنه فيذهب بعض بصره « ونقله الوسائل في 8 من أبواب ديات منافعه ، عن الكافي وجعل التّهذيب مثله ، ومثله الوافي عن التّهذيب بلفظ الكافي . وروى الفقيه ( في 12 من باب ما يجب فيه الدية ) « عن محمّد بن قيس ، عن الباقر عليه السّلام : قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في رجل أصيبت إحدى عينيه أن يؤخذ بيضة نعامة فيمشي بها وتوثق عينه الصحيحة حتّى لا يبصر بها وينتهي بصره ، ثمّ يحسب ما بين منتهى بصر عينه الَّتي أصيبت وبين عينه الصحيحة فيؤدّى بحساب ذلك » ورواه التّهذيب في 82 ممّا مرّ وفيه بدل « لا يبصر بها » « لا يبصرها » ، وبدل « وبين عينه الصحيحة » « ومنتهى عينه الصحيحة » وفيهما سقط ، والأصل « وبين منتهى بصر عينه الصحيحة » كما لا يخفى ، كما أنّه سقط الامتحان أوّلا بقدر بصر العين الصحيحة ، كما هو معلوم من الخارج ، ويدلّ عليه ذيل الكلام فلا بدّ أنّه سقط بعد « وينتهى بصره » « ثمّ توثق عينه المصابة فيمشي بها حتّى لا يبصرها وينتهى بصره » ونقله الوسائل في ما مرّ عن التّهذيب وجعل الفقيه مثله ، ومثله الوافي جعل الفقيه مثل التّهذيب . وأمّا قوله : « أو نقصانهما قيستا إلى أبناء سنّه » فروى الفقيه ( في 2 ممّا مرّ ) « عن عبد اللَّه بن ميمون ، عن الصّادق ، عن أبيه عليهما السّلام : اتى أمير المؤمنين عليه السّلام برجل قد ضرب رجلا حتّى انتقص من بصره ، فدعا برجال من أسنانه ثمّ أراهم شيئا فنظر ما انتقص من بصره فأعطاه دية ما انتقص من بصره » . ورواه التّهذيب