الصّادق ، عن أمير المؤمنين عليه السّلام : والقسامة على نحو ما ينقص من سمعه وإن كان سمعه كلَّه فعلى نحو ذلك وإن خيف منه فجور ترك حتّى يتغفّل ثمّ يصاح به فان سمع عاودوه الخصومة إلى الحاكم - والحاكم يعمل فيه برأيه ويحطَّ عنه بعض ما أخذ - الخبر « ورواه التّهذيب في آخر ديات شجاجه ، بطوله مثل الفقيه وفيهما » والقسامة في النفس والسمع والبصر - إلخ » .
وأمّا قوله « فان تحقّق وإلَّا حلَّف القسامة » فمقتضى خبر سليمان المتقدّم مطلق الحلف كحلف المنكر في الدّعاوي ، وأمّا قوله : « في ذهاب سمع إحدى الأذنين النصف ولو نقص سمعها قيس إلى الأخرى » فروى الكافي ( في 4 من 32 من دياته ) « عن أبي بصير ، عن الصّادق عليه السّلام في رجل وجئ في أذنه فادّعى أنّ إحدى أذنيه نقص من سمعها شيء ، قال : قال : تسدّ الَّتي ضربت سدّا شديدا وتفتح الصحيحة فيضرب لها بالجرس حيال وجهه ، ويقال له : اسمع ، فإذا خفي عليه الصوت علَّم مكانه ، ثمّ يضرب به من خلفه ويقال له : اسمع ، فإذا خفي عليه الصوت علَّم مكانه ، ثمّ يقاس ما بينهما ، فان كانا سواء علم أنّه قد صدق ، ثمّ يؤخذ به عن يمينه ، ثمّ يضرب حتّى يخفى عليه الصوت ، ثمّ يعلَّم مكانه ، ثمّ يؤخذ به عن يساره فيضرب حتّى يخفى عليه الصوت ، ثمّ يعلَّم مكانه ، ثمّ يقاس ما بينهما ، فان كانا سواء علم أنّه قد صدق ، قال :
ثمّ يفتح أذنه المعتلَّة وتسدّ الأخرى سدّا جيّدا ، ثمّ يضرب بالجرس من قدّامه ، ثمّ يعلَّم حيث يخفى عليه الصوت - يصنع به كما صنع أوّل مرّة باذنه الصحيحة ، ثمّ يقاس فضل ما بين الصحيحة والمعتلَّة بحساب ذلك » .
ورواه الفقيه في 14 من باب ما يجب فيه الدّية ، وفي آخره « ثمّ يقاس ما بين الصحيحة والمعتلَّة ، فيقوّم من حساب ذلك » .
ورواه التّهذيب في 78 من ديات أعضائه وفيه بدل « فيقوّم - إلخ » « فيعطى الأرش بحساب ذلك » ونقله الوسائل عن الكافي وجعل الفقيه والتّهذيب مثله . وأمّا ما قاله من القياس إلى أبناء سنّه ، فلم يرد في خبر ، ولكن بجعل قرنه كإذنه الأخرى .
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 437
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص٤٣٧