وفي آخره بدل « وفي رواية هشام بن إبراهيم » « وأكثر رواية أصحابنا في ذلك الدّية كاملة » .
قال الشارح بعد قول المصنّف : « ومهر مثل نسائها » للافتضاض على المشهور لتفويت تلك المنفعة الواحدة في البدن ، ولرواية هشام بن إبراهيم ، عن أبي الحسن عليه السّلام لكن الطريق ضعيف « قلت : لا ربط لرواية هشام بالمهر ، بل يكون دية الافتضاض دية كاملة ، ورواية هشام بن إبراهيم لم يعلم إسناده ، لا أنّه ضعيف الطريق .
( ومن داس بطن إنسان حتى أحدث ديس بطنه أو يفتدي ذلك بثلث الدية على رواية )
( 1 ) روى الكافي ( في آخر نوادر دياته ) « عن السّكونيّ عن الصّادق عليه السّلام : رفع إلى أمير المؤمنين عليه السّلام رجل داس بطن رجل حتّى أحدث في ثيابه فقضى عليه السّلام أنّ يداس بطنه حتّى يحدث في ثيابه كما أحدث أو يغرم ثلث الدّية » . ورواه الفقيه في باب ما يجب على من داس بطن رجل حتّى أحدث ، ورواه التّهذيب في 15 من أخبار باب قصاصه .
( القول في دية المنافع وهي ثمانية أشياء : )
( الأول في ذهاب العقل الدية وفي ذهاب بعضه بحسابه بحسب ما يراه الحاكم ، ولو شجه فذهب عقله لم تتداخل ، وان كان بضربة واحدة ، ولو عاد العقل بعد ذهابه لم تستعد الدية ان حكم أهل الخبرة بذهابه بالكلية )
( 2 ) روى الكافي ( في 5 من 35 من دياته ) « عن ابن فضّال ، ويونس ، عن الرّضا عليه السّلام : قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في دية جراحات الأعضاء كلَّها في الرأس والوجه وسائر الجسد من السّمع والبصر والصوت والعقل واليدين والرجلين في القطع والكسر والصدع والبط والموضحة والدامية ، ونقل العظام والناقبة يكون في شيء من ذلك فما كان من عظم كسر - الخبر » - لكن لم يذكر فيه حكم السمع والبصر والصوت والعقل بل في الكسر وبعض ما ذكر معه .