دنانير ، وموضحة كلّ ضلع منها ربع دية كسره ديناران ونصف ، فان نقب ضلع منها فديتها دينار ونصف ، وفي الجائفة ثلث دية النفس ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ، فان نفذت من الجانبين كليهما رمية أو طعنة فديتها أربعمائة دينار وثلاثة وثلاثون دينارا ، وثلث دينار « ورواه الفقيه في دية جوارحه ، والتّهذيب في آخر ديات شجاجه ، وزادا بعد » برمية أو طعنة « جملة » وقعت في الصفاق « وفي بعض نسخ الفقيه » في الشّقاق » .
( لو كسر عصعصه فلم يملك غائطه ففيه الدية )
( 1 ) روى الكافي ( في 12 من 27 من دياته ) صحيحا « عن سليمان بن خالد ، عن الصّادق عليه السّلام : سألته عن رجل كسر بعصوصه فلم يملك استه فما فيه من الدّية ؟ قال : الدّية كاملة » ورواه الفقيه في 18 من باب ما يجب فيه الدّية والتّهذيب في 13 من ديات أعضائه .
قال الشّارح : « البعصوص هو العصعص لكن لم يذكره أهل اللَّغة فمن ثمّ عدل المصنّف إلى العصعص المعروف لغة » قلت : بل ذكروه ففي القاموس بعصوص كعصفور وحلزون الضئيل وعظم الورك « وأمّا العصعص ففي الصّحاح » العصعص بالضمّ عجب الذّنب وهو عظمه يقال : إنّه أوّل ما يخلق وآخر ما يبلى « قلت : عظم الورك وعجب الذّنب أي عظمه في المعنى واحد .
ولو ضرب عجانه فلم يملك غائطه ولا بوله ففيه الدية في رواية )
( 2 ) روى الكافي ( في 13 من 27 من دياته باب ما يجب فيه الدية ) « عن إسحاق بن عمّار ، عن الصّادق عليه السّلام قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في الرجل يضرب على عجانه فلا يستمسك غائطه ولا بوله : إنّ في ذلك الدّية كاملة » . ورواه الفقيه في 7 من باب ما يجب فيه الدية ، والتّهذيب في 14 من ديات أعضائه ، والعجان - بالكسر - بين الخصية وحلقة الدّبر .
قال الشّارح : « نسبه إلى الرّواية لأنّ إسحاق فطحيّ وإن كان ثقة » قلت :
كونه فطحيّا وهم من فهرست الشّيخ لتوهّمه أنّه ابن عمّار بن موسى الساباطيّ