ثلاثون وثلث دينار » .
وأمّا قوله : « وفي فكَّه بحيث يتعطَّل العضو ثلثا ديته فان صلح فأربعة أخماس دية فكَّه » ففي المنكب الَّتي مرّ أنّ في كسرها خمس دية اليد مائة دينار ، فان فكّ فديته ثلاثون دينارا « وفي المرفق أيضا » فإن كان فكّ فديته ثلاثون دينارا « وفي الركبة الَّتي مرّ في جبر كسرها مائتا دينار » فان فكَّت ففيها ثلاثة أجزاء من دية الكسر ثلاثون دينارا « وهو كما ترى لا يفهم المراد من قوله » ثلاثة أجزاء - إلخ « وفي فكّ إبهام الرّجل الذي ورد أنّ ديته ثلث دية الرّجل وفي فكَّها خمسة دنانير » وكذا في قصبة الأصابع الأربع « ودية فكها خمسة دنانير » وفي المفصل الأعلى من الأصابع الأربع الذي دية كسره خمسة دنانير وأربعة أخماس دينار ، ودية فكَّه ديناران وأربعة أخماس دينار « هذا على ما في الكافي في ما مرّ ، ولكن في الفقيه والتّهذيب في ما مرّ » دينار وأربعة أخماس دينار » .
وبالجملة الأصل في ما قاله المفيد فان استند إلى مستند لم يصل إلينا فلعلّ ، وأمّا خبر الدّيات فقد عرفت ما فيه ، وممّا ذكرنا يظهر لك ما في قول الشّارح « والمستند خبر ظريف مع اختلاف يسير » . وقال أيضا : « والأكثر لم يتوقّفوا في حكمه إلَّا المحقّق في النافع » . قلت : وكذا في نكته .
( الثانية والعشرون في كل ضلع مما يلي القلب إذا كسرت خمسة وعشرون دينارا ، وإذا كسرت تلك الضلع مما يلي العضد عشرة دنانير )
( 1 ) روى الكافي ( في 38 - على الأصحّ - من أبواب دياته ) عن الصّادق عليه السّلام ، وعن الرّضا عليه السّلام في كتاب ديات أمير المؤمنين عليه السّلام ( وفي عنوان الأضلاع ) : « وفي الأضلاع في ما خالط القلب من الأضلاع إذا كسر منها ضلع فديته خمسة وعشرون دينارا ، وفي صدعه اثنا عشر دينارا ونصف ، ودية نقل عظامه سبعة دنانير ونصف ، وموضحته على ربع كسره ، ونقبه مثل ذلك ، وفي الأضلاع ممّا يلي العضدين دية كلّ ضلع عشرة دنانير إذا كسر ، ودية صدعه سبعة دنانير ، ودية نقل عظامه خمسة