دينار - إلى - وفي المفصل الأعلى من الأصابع الأربع إذا قطع فديته سبعة وعشرون دينارا وأربعة أخماس دينار ، وفي كسره خمسة دنانير وأربعة أخماس دينار « . ورواه الفقيه والتّهذيب في ما مرّ وفيهما » ونصف دينار وربع عشر دينار » .
وفي أصابع القدم في الكافي « وفي المفصل الأوسط من الأصابع الأربع ، إذا قطع فديته خمسة وخمسون دينارا وثلثا دينار ، ودية كسره أحد عشر دينارا وثلثا دينار - إلى - وفي المفصل الأعلى من الأصابع الأربع الَّتي فيها الظفر إذا قطع فديته سبعة وعشرون دينارا وأربعة أخماس دينار ، ودية كسره خمسة دنانير وأربعة أخماس دينار » ومثله في الفقيه والتّهذيب وترى عدم وفقها لما قال ، فجعل في قطع المفصل الأوسط من أصابع الكفّ 55 وثلث وكسره 11 وثلث ولو كان الكسر خمسا لكان القطع 56 وثلثين وكذلك المفصل الأعلى إذا كان في كسره خمسا وأربعة أخماس لكان الأصل تسعا وعشرين ، وكذلك الأوسط من القدم إذا كان في كسره 11 وثلثان لكان في قطعه 58 وثلث ، والأعلى من القدم إذا كان في كسره 5 وأربعة أخماس لكان في الأصل 29 بلا زيادة ولا نقيصة على حسابه .
وأمّا ما قاله « فان صلح الكسر فأربعة أخماس دية كسره » فلم أقف على مستند كلَّي فيه ، ففي الترقوة في الكتب الثلاثة « وفي الترقوة إذا انكسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب أربعون دينارا ، فان انصدعت فديتها أربعة أخماس كسرها اثنان وثلاثون دينارا ، فإن أوضحت فديتها خمسة وعشرون دينارا ، وذلك خمسة أجزاء من ثمانية من ديتها إذا انكسرت ، فان نقل منها العظام فديتها نصف دية كسرها عشرون ، فان نقبت فديتها ربع دية كسرها عشرة دنانير » فجعل فيه أربعة أخماس الكسر للانصداع لا لجبر الكسر .
ثمّ الظاهر أنّ بعد قوله : « فان انصدعت » و « فان أوضحت » و « فان نقل منها العظام » و « فان نقبت » تقدير « فجبرت على غير عثم ولا عيب » بعد كلّ منها بقرينة ذكره بعد « إذا انكسرت » وإلا فكيف يكون في جبر الكسر أربعون
و
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 428
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص٤٢٨