في بقاء الانصداع والإيضاح وغيرهما أقلّ . وكذلك مثله في الكفّ ، في ذكرها ثانيا كما يأتي بيان تكرارها « وفي الكفّ إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب فديتها أربعون دينارا ودية صدعها أربعة أخماس دية كسرها اثنان وثلاثون دينارا - إلخ - في موضحتها 25 ، وفي نقل عظامها 20 ونصف ، وفي نقبها 10 » وإنّما في المرفق « إذا كسر فجبر على غير عثم ولا عيب فديته مائة دينار وذلك خمس دية اليد » وأمّا في « الورك » و « الفخذ » و « الرّكبة » و « الساق » و « القدم » ففي كلّ منها « إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب خمس دية الرّجلين مائتا دينار » ومائتا دينار في الثلاثة ، وإنّما في الكافي بدل « الرّجلين » « الرّجل » و « مائتا » يشهد لهما ، وأمّا الكفّ وإن ذكر أوّلا بعد « الرصغ » « وفي الكفّ إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب فديتها خمس دية اليد مائة دينار » إلَّا أنّه ذكر ثانيا بعد حكم الأصابع وظفرها هكذا في الثلاثة « وفي الكف إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب فديتها أربعون دينارا - إلخ » كما مرّ ، فالظاهر أنّ هذا الخبر لطوله وكثرة أحكامه وقع الخلط والخبط في نقله . وأمّا رضّه ففي الكافي ( في الرّصغ ) « ودية الرّصغ إذا رضّ فجبر على غير عثم ولا عيب ثلث دية اليد مائة دينار وستّة وستّون دينارا وثلثا دينار » ومثله في الفقيه والتّهذيب لكنّهما عبّرا « الرّسغ » بالسين وكلاهما صحيح على ما يفهم من اللَّغة ، والسّين أشهر فالخبر جعل الثلث لجبر الرّض ، والمتن جعله لنفس الرّض ، وجعل دية جبره أربعة أخماس الثلث .
وفي الركبة فإن رضّت فعثمت ففيها ثلث دية النفس ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ، وفي السّاق فان عثم السّاق فديتها ثلث دية النفس ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار . « وفي الكعب إذا رضّ فجبر على غير عثم ولا عيب ثلث دية الرجل ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا ، وثلث دينار » وفي المنكب « فان رضّ فعثم فديته ثلث دية النفس ثلاثمائة وثلاثون دينارا » وفي المرفق « فان رضّ المرفق فعثم فديته ثلث دية النفس ثلاثمائة دينار وثلاثة
و
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 429
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص٤٢٩