( 1 ) قال الشارح : « وفي نسخ الكتاب » ثلثا ديته « بألف التثنية ، والظاهر أنّه سهو لأنّ الثلث هو المشهور والمروي » .
( فإن صلح المرضوض على صحة فأربعة أخماس دية رضّه ، وفي فكَّه بحيث يتعطل العضو ثلثا ديته فان صلح على صحّة فأربعة أخماس دية فكَّه )
( 2 ) ذكر ذلك الشيخان والدّيلميّ والحلبيّ وابن زهرة والحليّ .
أمّا الكسر فالَّذي وقفت عليه ما رواه الكافي ( في 5 من ديات جراحاته وشجاجه 35 من دياته ) « عن يونس وابن فضّال ، عن الرّضا عليه السّلام : قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في دية جراحات الأعضاء كلَّها في الرأس والوجه وسائر الجسد من السمع والبصر والصوت والعقل واليدين والرّجلين في القطع والكسر والصّدع والبط والموضحة والدّامية ونقل العظام والثاقبة يكون في شيء من ذلك ، فما كان من عظم كسر فجبر على غير عثم ولا عيب لم تنتقل منه عظام فان ديته معلومة ، فإن أوضح ولم تنقل عظامه فدية كسره ودية موضحته ، فإنّ دية كلّ عظم كسر معلوم ديته ونقل عظامه نصف دية كسره ، ودية موضحته ربع دية كسره - الخبر » . ورواه الفقيه في باب دية جوارحه عن الصادق عليه السّلام عنه عليه السّلام ( في خبر الدّيات الطويل في أوائله ) بلفظ « وجعل عليه السّلام دية الجراحة في الأعضاء كلَّها » مثلها مع اختلاف لفظي يسير ورواه التّهذيب في آخر ديات شجاجه ، بإسناد الكافي واسناد الفقيه بلفظ الثاني ، ولا يعلم ولا يفهم منه ممّا قال إلا أنّ دية الموضحة ربع دية الكسر .
وأمّا ما قال من أنّ في كسر عظم عضو خمس دية العضو ، فروى الكافي ( في 38 على الأصحّ - من دياته ) في خبر كتاب ديات أمير المؤمنين عليه السّلام الذي رواه عن الصادق عليه السّلام وعن الرّضا عليه السّلام عنه عليه السّلام في عنوان المنكب « ودية المنكب إذا كسر المنكب خمس دية اليد مائة دينار » ورواه الفقيه والتّهذيب في ما مرّ . كما مرّ .
وفي أصابع الكفّ في الكافي « ودية المفصل الأوسط من الأصابع الأربع إذا قطع فديته خمسة وخمسون دينارا وثلث دينار ، وفي كسره أحد عشر دينارا وثلث
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 427
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص٤٢٧