« ثلث دية الرّجلين » وبدل « ودية كسر قصبة الإبهام » « ودية كسر الإبهام القصبة » وليس فيه « وفي ظفره - إلى - لأنّه ثلث دية الرجل » . وفيه بدل « ودية الأصابع » و « دية كلّ إصبع » . وفيه « في دية فكَّه » قبل « ودية كلّ ظفر » « دينار وأربعة أخماس » وليس فيه « وقضى في موضحة الأصابع ثلث دية الأصابع » ومثله التّهذيب إلَّا وفي ظفره - إلى - لانّه ثلث دية الرّجل « فنقله في طبعه الجديد ، لكن في حاشية القديم كان في نسخة ضرب عليه الخطَّ ، ونقله الوسائل ( في 17 من أبواب ديات أعضائه ) عن الكافي وجعل الفقيه والتّهذيب مثله في المتن ، ونقله الوافي ( في باب رواية كتاب عليّ عليه السّلام ) بلفظ التّهذيب مشتركا بين الثلاثة إلَّا في جملة » وقضى عليه السّلام في موضحة الإصبع ثلث دية الإصبع « فنسبه إلى الكافي فقط .
( الحادية والعشرون في الترقوة إذا كسرت فجبرت على غير عيب ، أربعون دينارا وترقوة المرأة كالرّجل )
( 1 ) لم اقتصر على جبر كسرها وقد ذكر الخبر الذي مستنده حكم انصداعها وإيضاحها ونقل عظامها ونقبها فروى الكافي ( في 38 على الأصحّ من أبواب دياته ) بإسناده عن الرّضا عليه السّلام وعن الصّادق عليه السّلام عن أمير المؤمنين عليه السّلام في خبر ديات جوارح الإنسان في عنوان الترقوة : « وفي الترقوة إذا انكسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب أربعون دينارا ، فان انصدعت فديتها أربعة أخماس كسرها اثنان وثلاثون دينارا فإن أوضحت فديتها خمسة وعشرون دينارا ، وذلك خمسة أجزاء من ثمانية من ديتها إذا انكسرت ، فان نقل منها العظام فديتها نصف دية كسرها عشرون دينارا ، فان نقبت فديتها ربع دية كسرها عشرة دنانير » . ورواه الفقيه في دية جوارحه بالإسناد الأوّل ، والتّهذيب في آخر ديات شجاجه بالإسنادين .
( وفي كسر عظم من عضو خمس دية ذلك العضو فان صلح على صحة فأربعة أخماس دية كسره ، وفي موضحته ربع دية كسره ، وفي رضه ثلث دية ذلك العضو ) . )