وليس فيه « وفي قرحة - إلى - وفي نفوذها ربع دية كسرها خمسون دينارا » وفيه بدل « خمس دية الرّجل » « خمس دية الرّجلين » ومثل الفقيه رواه التهذيب في ما مرّ ، وأغرب الوسائل فنقله عن الكافي بلفظ الفقيه والتهذيب بالنقيصة وأجاد الوافي حيث نسب إلى الكافي تلك الزّيادة وجعل باقية مشتركا .
( الثامنة عشرة في الإفضاء الدية وهو تصيير مسلك البول والحيض واحدا ، وتسقط عن الزّوج إذا كان بعد البلوغ ، ولو كان قبله ضمن مع المهر ديتها ، وأنفق عليها حتّى يموت أحدهما )
( 1 ) روى الكافي ( في 19 من 27 من دياته ) صحيحا « عن بريد ، عن الباقر عليه السّلام في رجل افتض جارية - يعني امرأته - فأفضاها ؟ قال : عليه الدّية إن كان دخل بها قبل أن يبلغ تسع سنين ، قال : فإن كان أمسكها ولم يطلَّقها فلا شيء عليه وإن كان دخل بها ، ولها تسع سنين فلا شيء عليه ، إن شاء أمسك وإن شاء طلَّق » ورواه التّهذيب في 17 من ديات أعضائه .
وروى الفقيه ( في 9 من باب ما يجب فيه الدّية ) « عن الحلبيّ ، عن الصّادق عليه السّلام : سألته عن رجل تزوّج جارية فوقع عليها فأفضاها ؟ قال : عليه الإجراء ما دامت حيّة » ورواه التّهذيب في 18 ممّا مرّ .
روى الكافي صحيحا ( في 12 ممّا مرّ ) « عن سليمان بن خالد ، عنه عليه السّلام - في خبر - وسألته عن رجل وقع بجارية فأفضاها وكانت إذا نزلت بتلك المنزلة لم تلد ، قال : الدّية كاملة » ورواه الفقيه في 18 ممّا مرّ ، والتّهذيب في 13 ممّا مرّ .
وفي الفقيه ( في باب ما يجب في الإفضاء ) « قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في امرأة أفضيت بالدّية . وفي نوادر الحكمة أنّ الصّادق عليه السّلام قال في رجل افتضت امرأته جاريته بيدها ، فقضى أن تقوّم قيمة وهي صحيحة ، وقيمة وهي مفضاة فيغرّمها ما بين الصّحة والعيب ، وأجبرها على إمساكها لأنّها لا تصلح للرّجال » .
وروى التّهذيب في 19 ممّا مرّ « عن السّكونيّ ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ عليه السّلام أنّ رجلا أفضى امرأة فقوّمها قيمة الأمة الصحيحة وقيمتها مفضاة ، ثمّ