الكافي : « ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير ، عن الباقر عليه السّلام قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في رجل قطع ثدي امرأته قال : إذن أغرّمه لها نصف الدّية » .
وكيف كان ففي أوائل الثلث الثاني من ديات المقنع « وروي أنّ عليّا عليه السّلام اتى برجل قد قطع قبل امرأة فلم يجعل بينهما قصاص ( القصاص ظ ) وألزمه الدّية » وعن الجعفريّات بإسناده « عنه ، عن أبيه ، عن جدّه عليهم السّلام : أنّ عليّا عليه السّلام رفع إليه رجل قطع فرج امرأته فغرّمه الدّية وأجبره على إمساكها » .
و « عن الدّعائم ، عن أمير المؤمنين عليه السّلام قال في أمر امرأة قطعت ذكر رجل ورجل قطع فرج امرأة متعمّدين ، قال : لا قصاص بينهما ، ويضمن كلّ واحد منهما الدّية في ماله ، ويعاقب عقوبة موجعة ، ويجبر الرّجل إن كان زوج المرأة على إمساكها » .
و « عنه عليه السّلام أنّه قال في الفرج الدّية كاملة » .
وأمّا قوله : « في الرّكب الحكومة » فالحكومة في ما ليس فيه نصّ ، وهذا مرويّ في خبر الدّيات الذي رواه الكافي في 38 على الأصحّ من أبواب دياته ، عن الرّضا ، وعن الصّادق عليهما السّلام ، كليهما عن أمير المؤمنين عليه السّلام ، ومثله التّهذيب في 26 من ديات شجاجه ، والفقيه عن الصّادق عليه السّلام ، عنه عليه السّلام في دية جوارحه ، ففي الكافي بين عنوان « الفخذ » و « الساق » « وفي الركبة إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب خمس دية الرّجل مائتا دينار ، فان انصدعت فديتها أربعة أخماس دية كسرها مائة وستّون دينارا ، ودية موضحتها ربع دية كسرها خمسون دينارا ، ودية نقل عظامها مائة دينار وخمسة وسبعون دينارا ، منها دية كسرها مائة دينار ، وفي نقل عظامها خمسون دينارا ، وفي موضحتها خمسة وعشرون دينارا ، وفي قرحة فيها لا تبرأ ثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ، وفي نفوذها ربع دية كسرها خمسون دينارا ، ودية نقبها ربع دية كسرها خمسون دينارا ، فان رضّت فعثمت ففيها ثلث دية النفس ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ، فان فكت ففيها ثلاثة أجزاء من دية الكسر ثلاثون دينارا » ، ورواه الفقيه في ما مرّ
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 420
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص٤٢٠