و ( في 2 من 37 ) « عن الحكم بن عتيبة ، عن الباقر عليه السّلام : سألته عن أصابع اليدين وأصابع الرّجلين أرأيت ما زاد فيها على عشر أصابع أو نقص من عشرة فيها دية ؟ فقال له : يا حكم الخلقة الَّتي قسمت عليها الدّية عشر أصابع في اليدين فما زاد أو نقص فلا دية له - إلى - وفي كلّ إصبع من أصابع اليدين ألف درهم ، وفي كلّ إصبع من أصابع الرّجلين ألف درهم - الخبر » .
وروى الفقيه ( في أوّل دية أصابعه ) « عن سماعة ، عن الصّادق عليه السّلام :
سألته عن الأصابع هل لبعضها على بعض فضل في الدّية ؟ قال : هنّ سواء في الدّية » .
ورواه التّهذيب في 56 ممّا مرّ مضمرا .
وفي 3 « عن زرارة ، عنه عليه السّلام في الإصبع عشر من الإبل إذا قطعت من أصلها أو شلَّت » .
وروى الإستبصار ( في 4 من دية أصابعه ) « عن أبي بصير ، عن الصّادق عليه السّلام في الأصابع في كلّ إصبع عشر من الإبل » .
ويدلّ على الثاني ما رواه الكافي ( في 38 - على الأصحّ - من أبواب دياته ) « عن المتطبّب ، عن الصّادق عليه السّلام وعن ابن فضّال ويونس ، عن الرّضا عليه السّلام كليهما عن أمير المؤمنين عليه السّلام - في خبر الدّيات إلى أن قال - : الأصابع والقصب الَّتي في القدم والإبهام ، دية الإبهام ثلث دية الرّجل [ الرجلين - الفقيه ] ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ، ودية كسر قصبة الإبهام الَّتي تلي القدم خمس دية الإبهام ستّة وستّون دينارا وثلثا دينار ، وفي نقل عظامها ستّة وعشرون دينارا وثلثا دينار ، وفي صدعها ستّة وعشرون دينارا وثلثا دينار ، وفي موضحتها ثمانية دنانير وثلث دينار ، وفي نقبها ثمانية دنانير وثلث دينار ، وفي فكَّها عشرة دنانير ، ودية المفصل الأعلى من الإبهام - وهو الثاني الذي فيه الظَّفر - ستّة عشر دينارا وثلثا دينار ، وفي موضحته أربعة دنانير وسدس ، وفي نقل عظامه ثمانية دنانير وثلث دينار ، وفي ناقبته أربعة دنانير وسدس ، وفي
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 424
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص٤٢٤