وفي الشّرائع : « هما اللَّحم المحيط بالفرج إحاطة الشّفتين بالفم » « وعن كتاب خلق إنسان أبي هلال العسكريّ : الإسكة على وجهين أحدهما ممّا يلي الشفرتين من فرج المرأة وهما أسكتان قال جرير :
ترى برصا يلوح بإسكتيها
كعنفقة الفرزدق حين شابا
وفي الصّحاح : « الركب بالتحريك منبت العانة ، قال الخليل : هو للمرأة خاصّة ، وقال الفرّاء : هو للرّجل والمرأة وأنشأ :
لا يقنع الجارية الخضاب
ولا الوشاحان ولا الجلباب
من دون أن تلتقي الإركاب قلت : ذا البيت أعمّ ، فلعلَّه من باب التغليب كالقمرين .
روى الكافي ( في 15 من 27 من دياته ) « عن عبد الرّحمن بن سيابة ، عن الصّادق عليه السّلام : إنّ في كتاب عليّ عليه السّلام : لو أنّ رجلا قطع فرج امرأته لأغرمنّه لها ديتها ، فإن لم يؤدّ إليها الدّية قطعت لها فرجه إن طلبت ذلك » . ورواه الفقيه في باب ما يجب على من قطع فرج امرأته ، والتّهذيب في 29 من ديات أعضائه ، وفي الوسائل في باب إنّ في قطع فرج المرأة ديتها ، 36 من أبواب ديات أعضائه في خبره 2 عن الكافي « وعنه - أي القميّ - عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن - سالم ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السّلام قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في رجل قطع فرج امرأته ؟ قال : إذن أغرمه لها نصف الدّية » لكن لم أقف عليه في الكافي ، ولم ينقل الوافي في باب ما إذا كان أحد طرفي الجناية امرأة « إلَّا الأوّل ، والجواهر - بعد نقل خبر ابن سيابة قال : وفي آخر ، ونقل مضمون ما في الوسائل .
وأظنّ أنّ الوسائل اشتبه لفظ « ثدي » بلفظ « فرج » فخبر الكافي في سند قال ومتن قال سوى ما قلنا ما رواه في 18 ممّا مرّ ففيه - بانيا على الخبر 13 الذي فيه عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب في خبره 15 و 16 و 17 و 18 هذا وإن حال 14 الذي ليس فيه ابن محبوب ولا يصحّ معه البناء وإنّما غفل