تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 423

مساهمون:

ص٤٢٣
( التاسعة عشرة في الأليتين الدّية وفي كل النصف ) ( 1 ) في الصّحاح الألية - بالفتح - ألية الشاة ولا تقل : ألية ولاليّة ، فإذا ثنّيت ، قلت : أليان فلا تلحقه التاء ورجل آلى أي عظيم الألية ، وامرأة عجزاء ، ولا تقل : ألياء ، وبعضهم يقوله - إلخ « وفسّر الألى باللَّحم الناتي بين الظهر والفخذ . وليس بلفظه نصّ ولكنّه داخل تحت عموم ما رواه الفقيه ( في 13 من باب ما يجب فيه الدّية ) » عن هشام بن سالم عن الصّادق عليه السّلام كلّ ما كان في الإنسان اثنين ففيهما الدّية ، وفي إحديهما نصف الدّية ، وما كان واحدا ففيه الدّية » .
( العشرون : الرّجلان فيهما الدّية ، وفي كلّ واحدة النصف ، وحدهما مفصل الساق ، وفي الأصابع منفردة الدّية ، وفي كل واحدة عشرة ، ودية كل إصبع مقسومة على ثلاث أنامل ، ودية الإبهام على اثنين ) ( 2 ) أمّا الرّجلان ففي ( 7 من 27 من ديات ) الكافي « عن زرارة ، عن الصّادق عليه السّلام : في اليد نصف الدّية ، وفي اليدين جميعا الدّية ، وفي الرّجلين كذلك - الخبر » . وأمّا إنّ حدّها مفصل السّاق ، فيمكن الاستدلال له بقوله تعالى : * ( وامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ) * . وأمّا انّ « في الأصابع منفردة أيضا الدّية » فأصله مفروغ عنه لكنّ الكلام في أنّ في كلّ واحد عشرة أو الثلث في الإبهام والثلثين في الباقي ، يدلّ على الأوّل ما رواه الكافي ( في 11 من 35 من دياته ) صحيحا « عن عبد اللَّه بن سنان ، عن الصّادق عليه السّلام أصابع اليدين والرّجلين سواء في الدّية في كلّ إصبع عشر من الإبل ، وفي الظفر خمسة دنانير » . ورواه الفقيه في 6 ممّا يأتي إلى « في الدّية » بلفظ « في الدّية سواء » . وفي 10 حسنا « عن الحلبيّ ، عن الصادق عليه السّلام : في الإصبع عشر الدّية إذا قطعت من أصلها أو شلَّت - قال : وسألته عن الأصابع أسواء هنّ في الدّية ؟ قال : نعم » .