عين الأعمى ، ويد الأشلّ ، ولسان الأخرس ، وعين الأعور ، 30 من دياته ) « عن بريد العجليّ ، عن الباقر عليه السّلام : في لسان الأخرس ، وعين الأعمى ، وذكر الخصيّ وأنثييه ثلث الدّية » . ورواه الفقيه في 6 من باب ما يجب فيه الدّية ، وفيه « ذكر الخصيّ الحرّ » ومثله التّهذيب رواه في 7 من دية عين أعوره ، ولا وجه لزيادته ، فإنّ غير الحرّ يحتاج إلى التقييد دون الحرّ ، فكما أن الأعمى والأخرس فيه مطلقان لا بدّ أنّه أيضا كان كذلك ، وكيف كان فقوله فيه : « وأنثييه » أيّ معنى له بعد كون الخصيّ من سلَّت خصيتاه كما أنّ ذكره ، لم يكون فيه الثلث ؟ ، وهو كالعنّين ذكر سالم ، ولعلَّه لذا لم يذكر الكافي في عنوانه « الخصيّ » بل اقتصر ممّا فيه على لسان الأخرس وعين الأعمى ، ومثله التّهذيب لم يذكر في عنوانه إلَّا « لسان الأخرس والعين العمياء » الذي في معنى « عين الأعمى » ولعلّ النّهاية ، استند إليه فإنّ .
الخصيّ عنّين بالعرض فلا بدّ أنّه أسقط خبر السّكونيّ لعاميّته وعمل بخبر بريد بالتقريب الذي قلنا لصحّته .
وأمّا استدلاله في خلافه بإجماع الفرقة وأخبارهم ، إنّما يصحّ في قبال العامّة القائلين بالحكومة دون مذهبه ، فإنّ أخبارهم ذاك الخبران ، وفتاويهم ما عرفت .
( السادسة عشرة في الخصيتين معا الدية ، وفي كلّ واحدة النصف وو قيل في اليسرى الثلثان )
( 1 ) ذهب إليه الصّدوق في هدايته وفقيهه ، فقال في الأخير : « باب دية البيضتين » - في رواية محمّد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعريّ ، عن محمّد بن هارون ، عن أبي يحيى الواسطيّ رفعه إلى أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : الولد يكون من البيضة اليسرى ، فإذا قطعت ففيها ثلثا الدّية وفي اليمنى ثلث الدّية » .
وذهب إليه الدّيلميّ وابن حمزة ، والشيخ في خلافه ، وهو ظاهر الكافي فروى ( في 23 من دياته ) حسنا « عن عبد اللَّه بن سنان ، عن الصّادق عليه السّلام : ما كان في الجسد منه اثنان ففي الواحد نصف الدّية ، مثل اليدين والعينين - إلى - قلت