تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 413

مساهمون:

ص٤١٣
تحت عموم كلّ ما هو في الإنسان واحد ففيه الدّية كاملة .
( الرابعة عشرة الثديان في كل واحد منهما نصف الدية للمرأة وفي انقطاع اللبن الحكومة ، وكذا لو تعذّر نزوله ، وفي الحلمتين الدّية عند الشيخ وكذا حملتا الرجل فيهما الدية وقيل في حلمتي الرّجل الربع وفي كل واحدة الثمن ) ( 1 ) امّا ثدي المرأة فروى الكافي ( في 18 من 27 من دياته ) حسنا « عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السّلام قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في رجل قطع ثدي امرأته ، قال : إذن أغرمه لها نصف الدية » . ورواه التهذيب في 31 من ديات أعضائه . وأمّا أن في انقطاع اللَّبن أو عدم نزوله الحكومة ، فلعدم ذكر دية معيّنة له فلا بدّ منها . وأمّا حلمتا الرّجل فروى الكافي ( في 38 - على الأصحّ - من دياته ) في آخر عنوان « الصّدر » قبل « الأضلاع » بإسناده عن الصّادق عليه السّلام وعن الرّضا عليه السّلام عن أمير المؤمنين عليه السّلام : وفي حلمة ثدي الرّجل ثمن الدّية مائة وخمسة وعشرون دينارا « ورواه الفقيه في دية جوارح إنسانه بالإسناد الأوّل ، والتّهذيب في 26 من ديات شجاجه بالإسنادين بلفظ » وأفتى عليه السّلام في حلمة ثدي الرّجل - إلخ « نقلاه في أواخر الخبر بعد حكم أصابع القدم وأظفارها . وغفل الوسائل فقال ( في باب ديات الخصيتين ، 18 من ديات أعضائه ) حكم الخصيتين عن الكافي وقال : « رواه الفقيه والتّهذيب بإسنادهما » وزادا ( وفي حلمة ثدي الرّجل - إلخ « مع أنّه نقل في ( باب ديات الصدر والأضلاع ، 13 منها ) حكمهما عن الكافي مع كلامه في الحلمتين كما أنّه نسب إلى الفقيه والتهذيب روايته مثله وليس كما قال . وأمّا قول الشّيخ بالدّية فقاله في مبسوطه في آخر عنوان دية الثديين ناسبا له إلى مذهبنا ، وفي ( 65 من مسائل ) خلافه ، وقال : « دليلنا الإجماع على