تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 412

مساهمون:

ص٤١٢
عن الرضا عليه السّلام كتاب الدّيات وكان فيه في ذهاب السمع كلَّه ألف دينار - إلى - وشلل اليدين كلتاهما الشلل كلَّه ألف دينار ، وشلل الرّجلين ألف دينار - الخبر » . ورواه عن ابن فضّال عنه عليه السّلام وقال مثله ، ورواه التهذيب في أوّل ديات أعضائه ، ولم يروه الفقيه لانّه اقتصر في خبر الدّيات على كتاب ظريف .
( ولو كسر الصلب فذهب مشيه وجماعه فديتان ) ( 1 ) قال الشّارح : « إحداهما للكسر ، والأخرى لفوات منفعة الجماع » قلت : فلم لا يكون لفوات المشي دية ولعلَّه لذا نسبه الشرائع إلى « الخلاف » فقال : وفي الخلاف لو كسر الصلب فذهب مشيه وجماعه فديتان » . وأمّا قول الجواهر : « يظهر من نسبته إلى الخلاف نوع تردّد منه وهو في غير محلَّه » ففي غير محلَّه وكأنّه قرء « مشيه » « منيّه » فجعله واحدا مع الجماع لكن ادّعى الإجماع ، وقال : « لأنّهما منفعتان » والصحيح المشي ذكره في 60 من مسائل دياته . وروى الكافي ( في 2 من 33 من دياته ) « عن إبراهيم بن عمر ، عن الصادق عليه السّلام قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في رجل ضرب رجلا بعصا فذهب سمعه وبصره ولسانه وعقله وفرجه وانقطع جماعه وهو حيّ ، بستّ ديات » . ورواه التهذيب في 32 من ديات أعضائه ، لكن المنافع المذكورة فيه خمس ، فلم تكون الدّية ستّا والضرب بعصا ليس فيه دية ، وألفاظ ما ذهب وإن كانت ستّة إلَّا أنّ الفرج وانقطاع الجماع واحد معنى ، فالمراد بذهاب الفرج انقطاع الجماع ، وإلا فنفس الفرج لا يذهب بضرب عصا على بدنه أو رأسه .
( الثالثة عشرة في النخاع الدية ) ( 2 ) النخاع - بالحركات الثلاث في النون ففي الصّحاح : « قال الكسائيّ : من العرب من يقول : قطع نخاعه ونخاعه ( بالفتح والكسر ) وناس من أهل الحجاز يقولون : هو مقطوع النّخاع - بالضمّ - وهو الخيط الأبيض الذي في جوف الفقار » قلت : وليس فيه نصّ خاصّ ، لكن أدرجوه