تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 409

مساهمون:

ص٤٠٩
يونس ، عن الرّضا عليه السّلام ، عنه عليه السّلام : وعن أبي عمرو المتطبّب ، عن الصّادق عليه السّلام عنه عليه السّلام ( في عنوان الأصابع ) - أي من اليد - « وفي ظفر كلّ إصبع منها خمسة دنانير » . وفي عنوان « الأصابع والقصب الَّتي في القدم والإبهام » : « ودية كلّ ظفر عشرة دنانير » . ورواه الفقيه مثله فيهما في باب دية جوارحه ، بإسناده عن ابن أبي عمر الطبيب ، عن الصّادق عليه السّلام عنه عليه السّلام . ورواه التّهذيب في 26 من ديات شجاجه مثل الكافي سندا ذكر الفقيه والتّهذيب الثاني قبل قولهما عليهما السّلام « وأفتى في حلمة ثدي الرّجل » . وروى الكافي ( في 38 في خبر الدّيات ، في عنوان الأصابع والقصب الَّتي في القدم والإبهام ) إلى أن قال : « في دية المفصل الأعلى من الإبهام - بعد نقل حكم موضحته وغيرها أخيرا - وفي ظفره ثلاثون دينارا ، وذلك لانّه ثلث دية الرّجل » وكذا رواه التّهذيب مثله في جملة نقل الخبر في 26 من ديات شجاجه ، كما في مطبوعيه لكن في حاشية مطبوعه الأوّل أنّ الجملة كانت في نسخة ضرب عليها الخطَّ ، وروى الخبر الفقيه في ( باب دية جوارح إنسانه ) وليست الجملة فيه أصلا ، ونسبة الوافي والوسائل وجود الجملة في الثلاثة وهم ، والحقيقة ما عرفت . وكيف كان فلا معنى للجملة لعلَّة تعليلها . وفي المختلف « قال الإسكافي : في دية الظفر من إبهام اليد عشرة دنانير وفي كلّ واحد من الأربع الباقية خمسة دنانير ، فان قلع شيء من ذلك فلم ينبت أو نبت أسود معيبا ففيه الدّية ، وإن خرج على ما كان نباته ففيه نصف ديته » . وامّا نسبة الجواهر إليه في المحكي « أنّ في ظفر إبهام اليد عشرة دنانير وفي كلّ من الأظفار خمسة ، وفي ظفر إبهام الرّجل ثلاثون ، وفي كلّ من الباقية عشرة ، كلّ ذلك إذا لم ينبت أو نبت أسود معيبا وإلَّا فالنصف من ذلك » فغير معلوم صحّتها ، فالمختلف الذي كان عنده نسخة كتابه إنّما نقل ما مرّ .