وروى الكافي ( في 27 من أبواب دياته ) « عن يونس ، عن الرّضا عليه السّلام عرض عليه عليه السّلام كتاب الدّيات وكان فيه - إلى - والظهر إذا أحدب ألف دينار » وعن ابن فضّال عنه عليه السّلام مثله . ورواه التّهذيب في أوّل ديات أعضائه .
و ( في 38 من أبواب دياته ) في خبر الدّيات عن أمير المؤمنين عليه السّلام برواية يونس وابن فضّال ، عن الرّضا عليه السّلام عنه عليه السّلام وأبي عمرو المتطبّب ، عن الصّادق عليه السّلام عنه عليه السّلام في ( عنوان الصدر ) « ودية موضحة الكتفين والظهر خمسة وعشرون دينارا ، وإن اعترى الرجل من ذلك صعر لا يستطيع أن يلتفت فديته خمسمائة دينار فان انكسر الصلب فجبر على غير عثم ولا عيب فديته مائة دينار ، وإن عثم فديته ألف دينار » ورواه الفقيه في باب دية جوارح انسانه ، والتّهذيب في 26 من ديات شجاجه .
قلت : ومعنى « عثم » جبره على غير استواء ، وبه أفتى المفيد والحلبيّان وهو ظاهر الكافي والفقيه حيث لم يرويا ما يخالفه .
وأمّا القول بثلث الدّية فإنّما للشيخ في النّهاية ، وتبعه الحليّ في موضع ورجع عنه في آخر ، فمن أين جعله الشّارح مشهورا والمشهور إنّما هو مضمون خبر الدّيات ، وذهب في المبسوط إلى أنّ فيه الحكومة ، وابن حمزة إلى أنّ فيه خمس الدية ، ولم نقف لهما على مستند كما في قول النهاية ويأتي في عنوان « أدرتهما » أي الخصيتين ما يدلّ على أن في الحدب الدّية تامّة .
( ولو كسر فشلت الرجلان فدية له ، وثلثا دية للرجلين )
( 1 ) أمّا الدّية لكسره فمرّ في سابقه ، وأمّا الثلثان لشلل الرّجلين ، فادّعى الخلاف الإجماع عليه ( ذكره في 59 من مسائل دياته ) .
وروى التّهذيب ( في 9 من دية عين أعوره - إلخ ) « عن سليمان بن خالد ، عن الصّادق عليه السّلام في رجل قطع يد رجل شلَّاء ؟ قال : عليه ثلث الدّية » يفهم منه أنّ الشلل ذهب بثلثي قيمته ، لكن روى الكافي ( في أول 27 من دياته ) « عن يونس ،