وقال الحليّ « وفي الظفر إذا قلع ولم يخرج عشرة دنانير ، فان خرج أسود فثلثا ديته » قلت : وفي ديات المقنع - بعد ذكر حكم السنّ - « وفي الظفر عشرة دنانير لانّه عشر عشير الإصبع ، وأصابع اليد والرّجل في الدّية سواء » وظاهر الفقيه العمل بما في خبر كتاب الدّيات ، حيث لم يرو ما ينافيه كما روى الكافي كما مرّ وكذا المفيد حيث لم يتعرّض للمسألة وقال « ولتفصيل أحكام الدّيات كتب مصنّفة قد شرح فيها القول وبسط على الاستقصاء فمنها كتاب ظريف بن ناصح - إلخ » وفي الرّضويّ تفصيل لم أر من عمل به .
( الثانية عشرة في الظهر )
( إذا كسر الدية ، وكذا لواحد ودب بحيث لا يقدر على القعود ، ولو صلح فثلث الدية )
( 1 ) أمّا الدّية في كسره فيدلّ عليه عموما ما رواه الفقيه ( ففي 13 ممّا يأتي ) « عن هشام بن سالم ، عن الصّادق عليه السّلام - في خبر - وما كان واحدا ففيه الدّية » .
وخصوصا ما رواه الكافي ( في 4 من 27 من دياته ) حسنا « عن الحلبيّ ، عن الصادق عليه السّلام : في الرّجل يكسر ظهره ، قال : فيه الدّية كاملة - الخبر » . ورواه التّهذيب في 3 ممّا يأتي .
وروى في 8 « عن سماعة ، عنه عليه السّلام - في خبر - : وفي الظهر إذا انكسر حتّى لا ينزل صاحبه الماء الدّية كاملة » ورواه التّهذيب في 61 من ديات أعضائه .
وأمّا لو صار بحيث لا يقدر على القعود فيدلّ عليه ما رواه الكافي ( في 9 ممّا مرّ ) « عن بريد العجليّ ، عن الباقر عليه السّلام : قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في رجل كسر صلبه فلا يستطيع أن يجلس أنّ فيه الدّية » ، ورواه التّهذيب في 11 ممّا مرّ .
وروى الفقيه ( في 17 من باب ما يجب فيه الدّية ) « عن السّكونيّ أنّ أمير - المؤمنين عليه السّلام قضى في الصلب إذا انكسر الدّية » ورواه التّهذيب في 60 ممّا مرّ بدون « إذا انكسر » .