وأمّا ما رواه الكافي ( في 10 ممّا مرّ ) « عن الحلبيّ ، عن الصّادق عليه السّلام في الإصبع عشر الدّية إذا قطعت من أصلها أو شلَّت » . ورواه التّهذيب في 48 من ديات أعضائه ، فحمله التّهذيب على من يفعل بها ما يصير عنده شلَّاء فيستحقّ بالشلل ثلثي الدّية دية الإصبع ثمّ يقطعها فيستحقّ بقطع الشّلَّاء ثلث ديتها فيستوفي ديتها فلا تنافي . قلت : وهو تأويل بعيد وليس المعارض منحصرا بذاك .
فروى الفقيه ( في 3 من دية أصابعه ) « عن زرارة ، عن الصّادق عليه السّلام في الإصبع عشر من الإبل إذا قطعت من أصلها أو شلَّت » ولو عملنا بخبر كتاب ديات ظريف من عدم صحّة العشر فيهما أيضا ، وحملا على التقيّة فيحملان في القطع والشلّ .
وأمّا الثالث فروى الكافي ( في 14 من 24 من دياته ) « عن الحسن بن صالح ، عن الصّادق عليه السّلام : سألته عن عبد قطع يد رجل حرّ وله ثلاث أصابع من يده شلل - إلى - وقيمة الثلاث الأصابع الشلل مع الكفّ ألف درهم ، لأنّها على الثلث من دية الصّحاح - الخبر » ورواه التّهذيب في 74 من قوده .
( وفي الظفر إذا لم ينبت أو نبت أسود عشرة دنانير ولو نبت أبيض فخمسة دنانير )
( 1 ) روى الكافي ( في 11 من 39 على ما في نسخة مطبوعه القديم ) « عن مسمع ، عن الصادق عليه السّلام : قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في الظفر إذا قلع ولم ينبت أو خرج أسود فاسدا عشرة دنانير ، فان خرج أبيض فخمسة دنانير » وطريقه ضعيف ورواه التّهذيب في 45 من ديات أعضائه وبه أفتى الشيخ وتبعه القاضي وابن حمزة .
وروى الكافي ( في 11 من 35 ) صحيحا « عن عبد اللَّه بن سنان ، عن الصّادق عليه السّلام أصابع اليدين والرّجلين سواء في الدّية في كلّ إصبع عشر من الإبل وفي الظفر خمسة دنانير » . ورواه التهذيب في 49 ممّا مرّ . ولكن في خبر كتاب ديات أمير المؤمنين عليه السّلام وقد رواه الكافي ( في 38 من دياته ) عن ابن فضّال ،
و