إصبع سدس دية اليد ثلاثة وثمانون دينارا وثلث دينار ، ودية قصب أصابع الكفّ سوى الإبهام دية كلّ قصبة عشرون دينارا وثلثا دينار - إلى أن قال - والأصابع والقصب الَّتي في القدم والإبهام ، دية الإبهام ثلث دية الرّجل - إلخ « ومثله في الفقيه في ما مرّ لكن فيه » ودية الأصابع والقصب الذي في الكفّ في الإبهام - إلى - وفي الأصابع ، في كلّ إصبع سدس دية اليد ثلاثة وثمانون دينارا وثلث دينار ، وأصابع الكف الأربع سوى الإبهام دية كلّ قصبة - إلخ « ومثله في التّهذيب في ما مرّ وفيهما » ثلث دية الرّجلين » .
( وفي الإصبع الزائدة ثلث دية الأصلية ، وفي شللها ثلثا ديتها ، وفي قطع الشلاء الثلث )
( 1 ) أمّا الأوّل فروى الكافي ( في 9 من أخبار 39 على ما في نسخته من دياته ) « عن غياث بن إبراهيم ، عن الصّادق عليه السّلام في الإصبع الزائدة إذا قطعت ثلث دية الصحيحة » . ورواه الفقيه في 10 من دية أصابعه ، والتّهذيب في 44 من ديات أعضائه ، بلفظ « في إصبع زائدة » ، ورواه ( في 67 منه ) « عن غياث ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ عليهم السّلام - في خبر - : وفي الإصبع الزائدة ثلث دية الإصبع - الخبر » وجمع الفقيه بينه وبين خبر الحكم - ورواه الكافي في 2 من 37 من دياته المشتمل على أنّ ما زاد أو نقص عن عشرة أصابع فلا دية له بأنّ العدم إذا قلع مع العشر ، والثلث إذا كانت منفردة .
وأمّا الثاني فروى الكافي ( في 9 من 35 من دياته ) « عن فضيل بن يسار ، عن الصّادق عليه السّلام : سألته عن الذّراع إذا ضرب فانكسر منه الزّند ؟ فقال : إذا يبست منه الكفّ فشلَّت أصابع الكفّ كلَّها فان فيها ثلثي الدّية دية اليد ، قال : وإن شلَّت بعض الأصابع وبقي بعض فان في كلّ إصبع شلَّت ثلثي ديتها وكذلك الحكم في الساق والقدم إذا شلَّت أصابع القدم » . ورواه الفقيه في 9 من دية أصابعه والتّهذيب في 50 من ديات أعضائه .