حمزة ، عن الصّادق عليه السّلام في السنّ خمس من الإبل - إلى - وفي الإصبع عشر الدّية عشر من الإبل « وكذا في ما رواه الفقيه عن زرارة كما مرّ ، وكذا في ما رواه الكافي ( في 6 من 20 من دياته ) » عن أبان بن تغلب قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : ما تقول في رجل قطع أصابع المرأة كم فيها ؟ قال : عشر من الإبل ، قلت : قطع اثنين ؟ قال : عشرون ، قلت : ثلاثا ؟ قال : ثلاثون « وروى التّهذيب ( في 10 من ديات أعضائه ) » عن علاء ابن فضيل ، عن الصّادق عليه السّلام - في خبر - والإصبع من اليد والرّجل فعشر الدّية » .
وبالجملة فهذه عشرة أخبار عن الحكم ، وسماعة ، وزرارة ، وعبد اللَّه بن - سنان ، وفضيل ، والحلبيّ ، وأبي بصير ، وعليّ بن أبي حمزة ، وأبان بن تغلب ، وعلاء فيها الصحيح والحسن رووا التسوية ، بل يمكن الاستدلال له بما رواه الكافي ( في 14 من 24 من دياته ) والتّهذيب ( في 74 من قوده ) « عن الحسن بن صالح ، عن الصّادق عليه السّلام - في خبر - وقيمة الثلاث الأصابع الشلل مع الكفّ ألف درهم لأنّها على الثلث من دية الصّحاح - الخبر » فتصير أحد عشر وروي ( في كتاب الدّيات ) عن أمير المؤمنين عليه السّلام - رواه الكافي ( في 38 على الأصحّ من دياته ) « عن ابن فضّال ، ويونس عن الرّضا عليه السّلام ، عنه عليه السّلام عن أبي عمرو المتطبّب ، عن الصّادق عليه السّلام ، عنه عليه السّلام ، ومثله التّهذيب ( في 26 من ديات شجاجه ) ورواه الفقيه ( في دية جوارحه ) عن الأخير فقط لكن مع تبديله بابن أبي عمر الطبيب » أنّ في الإبهام ثلث الدّية وفي الأصابع الأربع الثلثين ، فيكون في كلّ إصبع سدس من نصف أصابع يد واحدة » .
هذا ، ولفظ الخبر في الكافي ( في عنوان الكفّ ) بعد أحكام كسرها فجبرها وفكَّها وموضحتها ونقل عظامها ونافذتها وناقبتها وفي دية الأصابع والقصب الَّتي في الكفّ ففي الإبهام إذا قطع ثلث دية اليد مائة دينار وستّة وستّون دينارا وثلثا دينار ، ودية قصبة الإبهام التي في الكف تجبر على غير عثم خمس دية الإبهام ثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار إذا استوى جبرها - إلى أن قال : - الأصابع ، وفي الأصابع في كلّ
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 406
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص٤٠٦