في المرفق الآخر مثل ذلك سواء » .
وليس في الكافي الجملة الأخيرة « وفي المرفق الآخر مثل ذلك سواء » وليس فيه أيضا جملة « فإن أوضح فديته ربع دية كسره خمسة وعشرون دينارا » ووهم الوافي فجعله مثلهما في الاشتمال على الجملتين فإن كان له نسخة مشتملة عليهما وإلَّا فليس في مطبوعه القديم ، وقد صرّح الوسائل بعدمهما فيه .
( وفي الإصبع عشر الدية )
( 1 ) قال الشارح : « وقيل في الإبهام ثلث دية العضو » ذهب إلى التسوية المقنع والمقنعة والعماني والدّيلميّ والقاضي والحليّ ، ومال إليه في النهاية ، وذهب في مبسوطيه وتهذيبيه إلى الثاني ، وهو المفهوم من الإسكافيّ وكذا الحلبيّ .
وروى الكافي ( في 2 من باب الخلقة الَّتي تقسم عليه الدّية في الأسنان والأصابع ، 37 من دياته ) « عن الحكم بن عتيبة ، عن الباقر عليه السّلام : سألته عن أصابع اليدين وأصابع الرّجلين أرأيت ما زاد فيها على عشرة أصابع أو نقص من عشرة ، فيها دية ؟ فقال لي : يا حكم الخلقة الَّتي قسمت عليها الدّية عشرة أصابع في اليدين فما زاد أو نقص فلا دية له ، وعشرة أصابع في الرّجلين فما زاد أو نقص فلا دية له ، وفي كلّ إصبع من أصابع اليدين ألف درهم ، وفي كلّ إصبع من أصابع الرّجلين ألف درهم ، وكلّ ما كان من شلل فهو على الثلث من دية الصّحاح » ورواه التّهذيب في 37 من ديات أعضائه .
وروى الفقيه ( في أوّل دية أصابعه ) « عن سماعة ، عن الصّادق عليه السّلام : سألته عن الأصابع هل لبعضها على بعض فضل في الدّية ؟ قال : هنّ سواء في الدّية » ورواه التّهذيب في 56 ممّا مرّ مضمرا .
وفي 3 « عن زرارة ، عنه عليه السّلام في الإصبع عشر من الإبل إذا قطعت من أصلها أو شلَّت » . وفي 6 صحيحا « عن عبد اللَّه بن سنان ، عن الصّادق عليه السّلام قال :
أصابع اليدين والرّجلين في الدّية سواء « ورواه الكافي في 11 من دية جراحاته ،