تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 402

مساهمون:

ص٤٠٢
عن أمير المؤمنين عليه السّلام : وفي العضد إذا انكسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب فديتها خمس دية اليد مائة دينار ، ودية موضحتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون دينارا ودية نقل عظامها نصف دية كسرها خمسون دينارا ، ودية نقبها ربع دية كسرها خمسة وعشرون دينارا « ومثله روى الفقيه في دية جوارح إنسانه - الخبر بطوله ، والتّهذيب في 26 من ديات شجاجه . وأمّا الذّراعان فمثل العضدين ، وإنّما في الثلاثة في ما مرّ في الذراع وبدّل لفظه بالسّاعد - والمعنى واحد بدليل جعله في الخبر مقابل العضد ، ونقل الفقيه والتّهذيب عن الخليل : « إنّ الرّضع مفصل ما بين السّاعد والكف » وفي « المغرب » « ساعد ما بين المرفق والكفّ » وفي القاموس « ساعداك ذراعاك » ، وأمّا ما في الجمهرة وللصّحاح : « الساعد : العضد » ففي غير محلَّه - : « وفي الساعد إذا كسر ثمّ جبر على غير عثم ولا عيب ثلث دية النّفس ثلاثمائة دينار وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ، فإن كان كسر إحدى القصبتين من الساعد فديته خمس دية اليد مائة دينار ، وفي إحداهما أيضا في الكسر لأحد الزندين خمسون دينارا ، وفي كليهما مائة دينار - إلخ في حكم صدعها وموضحتها ونقل عظامها ونقبها وحدوث قرحة فيها » وليس في الكافي « وفي إحداهما أيضا » بعد مائة دينار ، وفيه « وفي الكسر » كما أنّ صدره بلفظ « ثلث دية النفس - إلى - وثلث دينار » إنّما هو في الفقيه والتهذيب بالاتّفاق ، وأمّا الكافي فإنّما هو في نسخة عليها اعتمد الوافي ، وفي أكثر النسخ بدله « خمس دية اليد مائة دينار » وكذا نقل الوسائل عن الكافي ، وعلى نقل أكثر النسخ فأيّهما أصحّ الكافي أو الفقيه والتّهذيب لا يبعد أصحّية الكافي ، بشهادة حكم المنكب والعضد والمرفق قبله ففي كلّ من الأخيرين بالاتّفاق « إذا كسر فجبر على غير عثم ولا عيب فديتها خمس دية اليد مائة دينار » وفي الأوّل « إذا كسر خمس دية اليد مائة دينار » . والقول بثلاث ديات للحلَّيّ ، والقول بدية في اليد في الزّائد للمبسوط ففيه « إنّ