35 من دياته وزاد « في كلّ إصبع عشر من الإبل ، وفي الظَّفر خمسة دنانير » .
ومثله التّهذيب في 49 من ديات أعضائه ، ووهم الوسائل فنقله عن التهذيب وجعل الفقيه مثله ، ثمّ نقل ما في الفقيه بعد جاعلا له خبرا آخر ، والوافي إنّما نقل عن الكافي والتّهذيب ما مرّ ، وعن الفقيه ما مرّ .
وفي 9 « عن الفضيل بن يسار ، عنه عليه السّلام : سألته عن الذراع إذا ضرب فانكسر منه الزّند فقال : إذا يبست منه الكفّ أو شلَّت أصابع الكفّ كلَّها فان فيها ثلثي دية اليد ، قال : وإن شلَّت بعض الأصابع وبقي بعض فان في كلّ إصبع شلَّت ثلثي ديتها - قال : وكذلك الحكم في الساق والقدم إذا شلَّت أصابع القدم » ، ورواه الكافي في 9 ممّا مرّ ، والتّهذيب في 50 ممّا مرّ .
وروى الكافي ( في 10 ممّا مرّ ) حسنا « عن الحلبيّ ، عن الصّادق عليه السّلام في الإصبع عشر الدّية إذا قطعت من أصلها أو شلَّت ، قال : وسألته عن الأصابع أسواء هنّ في الدّية قال : نعم - الخبر » . ورواه التّهذيب في 48 ممّا مرّ .
وروى التّهذيب ( في 57 ممّا مرّ ) « عن أبي بصير ، عنه عليه السّلام في السنّ خمسة من الإبل أقصاها وأدناها سواء ، وفي الإصبع عشرة من الإبل » .
وروى الإستبصار ( في باب دية أصابعه ) أخبار الحلبيّ وابن سنان وسماعة وأبي بصير المتقدّمة وقال : « وفي رواية ظريف أنّ الأصابع متساوية إلَّا الإبهام فإنّ لها ثلث دية اليد ، وثلثي الدّية بين الأصابع الأربع » قال : « ويحمل تلك الأخبار على هذا التفصيل » قال : « وأمّا تضمّن رواية ابن سنان وأبي بصير » أنّ في كلّ :
إصبع عشرا من الإبل « يجوز أن يكون من كلام الرّاوي وأنّه لما سمع أنّ الأصابع سواء فسّر هو انّ لكلّ إصبع عشرا ، ولم يعلم أنّ هذا الحكم مختصّ بالأصابع الأربع » قال : « قلنا ذلك ، ليكون العمل بجميع الأخبار دون إطراح شيء منها » وقريبا منه قال في تهذيبه .
قلت : لا يأتي تأويله في ما رواه التّهذيب في 63 ممّا مرّ « عن عليّ بن أبي
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 405
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص٤٠٥