تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 403

مساهمون:

ص٤٠٣
اليد الَّتي يجب فيها نصف الدّية من الكفّ إلى الكوع وهو أن يقلعها من المفصل الذي بينها وبين الذراع فان قطع أكثر من ذلك كان فيها دية وحكومة بقدر ما يقطع ، فإن كان من نصف الذّراع أو المرفق أو العضد أو المنكب ففي الزّيادة حكومة وكلَّما كانت الزيادة أكثر كانت الحكومة أكثر ، وعندنا أنّ جميع ذلك فيه مقدّر ذكرناه في تهذيب الأحكام » . قلت : ولا بدّ أنّه أشار إلى قوله : « وعندنا أنّ جميع ذلك فيه مقدّر ذكرناه في تهذيب الأحكام » إلى ما نقلنا من خبر الدّيات الذي رواه هو والفقيه والكافي في حكم العضدين والذّراعين غير الكفّين ، وفي ذاك الخبر ذكر غير أحكام الكفّين والعضدين والذّراعين أحكام المنكبين والمرفقين ، ففي التّهذيب في ما مرّ والفقيه في ما مرّ والكافي في ما مرّ في عنوان « المنكب » « ودية المنكب إذا كسر خمس دية اليد مائة دينار ، فإن كان في المنكب صدع فديته أربعة أخماس دية كسره ثمانون دينارا ، فإن أوضح فديته ربع دية كسره خمسة وعشرون دينارا ، فإن نقلت منه العظام فديته مائة دينار وخمسة وسبعون دينارا منها مائة دينار دية كسره ، وخمسون دينارا لنقل العظام ، وخمسة وعشرون دينارا للموضحة ، وإن كانت ناقبة فديتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون دينارا فان رضّ فعثم فديته ثلث دية النفس ثلاثمائة دينار وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ، فإن كان فكّ فديته ثلاثون دينارا » وفيها في ما مرّ « وفي المرفق إذا كسر فجبر على غير عثم ولا عيب فديته مائة دينار وذلك خمس دية اليد ، فان انصدع فديته أربعة أخماس دية كسره ثمانون دينارا ، فإن أوضح فديته ربع دية كسره خمسة وعشرون دينارا ، فان نقلت منه العظام فديته مائة دينار وخمسة وسبعون دينارا ، للكسر مائة دينار ، ولنقل العظام خمسون دينارا ، وللموضحة خمسة وعشرون دينارا ، فان كانت فيه ناقبة فديتها ، ربع دية كسره خمسة وعشرون دينارا . فإن رضّ المرفق فعثم فديته ثلث دية النفس ثلاثمائة دينار وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ، فان فك فديته ثلاثون دينارا و
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 403 | الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )